حظي مفهوم الشركة في الفقه الاسلامي على حيز كبير من الاهتمام و التنظيم عند العلماء, حيث خصصوا لها أبواباً في مؤلفاتهم توضح أنواعها و شروط صحتها.
شركة العنان عقد يتم بين اثنين أو أكثر يدفع بموجبه كل منهم قدرا معينا من المال ليتاجروا به ويكون لهم الربح وعليهم الخسارة ولا يشترط فيها المساواة في المال ولا في التصرف ولا في الربح. سميت بهذا السم لأنها مأخذوة من كلمة المعاننة , أي المعارضة, فكل واحد من الشريكين معارض للأخر بماله و أفعاله.و لا يشترط فيها المساواة لا في المال ولا في التصرف، فيجوز أن يكون مال أحد الشريكين أكثر من الآخر، كما يجوز أن يكون أحدهما مسؤولاً عن الشركة والآخر غير مسؤول، ويجوز أن يتساويا في الربح أو يختلفا، فيوزع الربح بينهما حسب الشرط الذي اتفقا عليه، أما الخسارة فتكون حسب نسبة رأس المال.
أما أحكام شركة العنان تختلف حسب المذهب:
فحسب مذهب الحنفية الشروط اللازمة لصحة شركة العنان:
* أن يكون المعقود عليه قابلاً للوكالة.
* أن يكون نسبة و مقدار الربح معلوم.
* أن يكون رأس المال عيناً حاضراً عند الشراء, و أن يكون ثمن( مال و ليس ممتلكات).
الشافعية:
* أن يكون هنالك صيغة(اذن بالتصرف من كل منهما للأخر).
* أن يكون كلمن العاقدين أهلاً للتوكيل.
* أن يكون المال مثلياً( دراهم,دنانير,سعير , الحديد).
* خلط الماليين بحيث لا يتميزان.
* أن يكون الربح و الخسارة على قدر رأس المال.
الحنابلة:
* أن يكون كل من العاقدين أهلاً للتوكيل.
* أن يأذن كل واحد لصاحبه بالتصرف.
* أن يكون رأس المال الدراهم و الدنانير.
* أن يكون رأس المال معلوماً.
* أن يكون رأس المال حاضراً.
المالكية:
* أن يكون كل من الشريكين أهلاً للتوكيل و التوكل.
* أن يكون هنالك ما يدل على الشركة عرفً من قول أو فعل.
* اذا كان رأس مال أحدهما ذهباً أو ورقاً اشترط أن يكون نفسه للطرف الأخر.
* أن بأذن لكل واحد منها بالتصرف.
* أن يكون ربح كل واحد منهما على مقدار رأس ماله.