أهلاً ومرحباً بك، في البداية أسأل الله -تعالى- أنْ ييسّر أمرك لليسرى، وأنْ يجعل لك من كلّ عسرٍ يسراً، وبخصوص استفسارك عن
حكم طلب الطلاق لعدم الشعور بالراحة النّفسية فدعيني أطرح عليك هذا التساؤل:
هل شعورك بعدم الراحة النفسية مُتأصّل ومستحكِم أم أنّه حالةٌ عارضة؟
إذا كان شعورك بعدم الارتياح مستحكماً في نفسك، وبذلتِ جهدك للتّخلص من أسبابه ولم تنجحي في ذلك؛ فلك أنْ تطلبي الطلاق إنْ كان زوجك هو السبب في الحالة التي تمرّين بها، وعليكِ أنْ تثبتي للقضاء الشرعي ما يؤكّد صحة ادّعاءاتك.
ويقوم القاضي بناء على ما ثبت له بإجراءاتٍ عديدة متّبعة في المحاكم الشرعية، وأهمّها تقدير نسبة الضرر التي لحقتك من زوجك، حيث ينبي عليها قيمة العوض الذي تستحقّينه من المهر.
أما إذا كان شعورك بعدم الارتياح ناتجاً عن سوء فهم أو مرحلة عارضة قد تمرّ بها أيّ زوجة في حياتها مع زوجها فالأمر هنا مختلف، حيث يمكنك مصارحة زوجك بأسباب حالتك النفسية أو طلب المساعدة بتدخّل أهل الإصلاح، ولا يعدّ التّسرع في طلب الطلاق في هذه الحالة من شيم المرأة الصالحة، ولا يحسُن بها فعله.
وقد حذّر الإسلام المرأة من طلب الطلاق لأسبابٍ غير مقنعة، ففي الحديث عن ثوبان -رضي الله عنه- أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:
(أيُّمَا امرأةٍ سألت زوجَها طلاقًا في غيرِ ما بأسٍ فحرامٌ عليها رائحةُ الجنةِ). [أخرجه ابن ماجة وغيره، وصححه الألباني]