1-عقوبة متعاطي المخدرات في الدنيا هي كعقوبة شارب الخمر وحده من (ثمانين جلدة)
-قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى عن الحشيشة: أول ما بلغنا أنها ظهرت بين المسلمين في أواخر المائة السادسة وأوائل السابعة، حيث ظهرت دولة التتر. ومن الناس من يقول: إنها تغير العقل فلا تسكر كالبنج، وليس كذلك، بل تورث نشوة ولذة وطربا كالخمر، وهذا هو الداعي إلى تناولها، وقليلها يدعو إلى كثيرها كالشراب المسكر، والمعتاد لها يصعب عليه فطامه عنها أكثر من الخمر، فضررها من بعض الوجوه أعظم من الخمر، ولهذا قال الفقهاء: إنه يجب فيها الحد كما يجب في الخمر.
2- وتعاطي المخدرات هو إعراض عن منهج الله تعالى فعقوبته في الدنيا هي المعيشة الضنكة كم قال الله تعالى: (وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ) سورة طه (124)
3- يبتليه الله تعالى بالأمراض النفسية والعقلية مثل: (القلق والهلوسة والاكتئاب، والعنف) وكذلك بالأمراض الصحية مثل: (نقص المناعة، وأمراض جهاز التنفس، وأمراض القلب وفشل الكبد، وتضرر الدماغ وضعف الذاكرة وغيرها)
4- كذلك يبتليه الله تعالى بالفقر، وعدم التوفيق في أسرته وحياته ومجتمعه، ونفور الناس منه.
5- إذا لم يبادر إلى التوبة فتكون نتيجته ميتته السوء وعذاب الله تعالى في الآخرة.
6- كما أن تعاطي المخدرات أمر محرم في شريعتنا كتحريم الخمر ومن يتعاطى المخدرات هم عاصٍ لله تعالى ومرتكب كبيرة من الكبائر، والأدلة في تحريم المخدرات كثيرة منها:
أولاً: قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) المائدة/90. فالمخدرات تلتقي مع الخمر في علة التحريم، وهي الإسكار بإذهاب العقل وستر فضل الله تعالى على صاحبه به؛ فتُشمَل بحكمه.
ثانياً: قوله تعالى: (يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ) الأعراف/157. ولا يُتصوَّر من عاقل أن يُصنِّف المخدرات إلا مع الخبائث.
ثالثاً: قوله تعالى: (وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) البقرة/195. فمن المبادئ الأساسية في الإسلام الابتعاد عن كل ما هو ضار بصحة الإنسان، وإنَّ تعاطي المخدرات يؤدي إلى مضار جسمية ونفسية واجتماعية.
رابعاً: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومُفَتِّر" رواه أبو داود. والمخدرات بأنواعها مفترة بل فاتكة بالعقول والأجساد.
خامساً: قالت عائشة رضي الله عنها: "إن الله لا يحرم الخمر لاسمها، وإنما حرمها لعاقبتها؛ فكل شراب تكون عاقبته كعاقبة الخمر فهو حرام كتحريم الخمر" أخرجه الدارقطني.
- كما يجب علينا تجاه متعاطي المخدرات عدة أمور منها:
أولاً: الإنكار، ففي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان". رواه مسلم.
ثانياً: إذا كنا نعلم أنه يتعاطى المخدرات سراً وخفية عن الناس وليس علناً فيكون إنكارنا له سراً، ففي الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة" متفق عليه.
- أما إذا كان يتعاطى المخدرات علنا وجب الإنكار عليه علانية حتى يتوب، ومن ذلك الإنكار: أن يهجر فلا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام، وعدم عيادته إذا مرض، ونحو ذلك مما يردعه عن المعصية من غير أن تترتب على ذلك مفسدة راجحة، فإذا مات من غير توبة، فينبغي لأهل الخير والدين أن يهجروه ميتاً كما هجروه حياً، فيتركوا تشييع جنازته والصلاة عليه كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على أهل الجرائم، ومن ذلك أن يمتنعوا عن دفنه في مقابر المسلمين.
ثالثاً: إذا كان هناك شهود فيمكن رفع أمره إلى الجهات المختصة في الدولة لتتم محاكمته ضمن القانون بما لا يقل عن حبس مدة عام كامل.