الزوجة لها الثمن، والبنت لها النصف، والأخ ياخذ الباقي تعصيبا. وتعصيبا تعني أنه من عصبة أخيه، والعصبة أي الأقارب الذين يدفعون معه بالدية لو كان عليه دية.
والزوجة تأخذ الثمن لأن له ولد، والولد هنا اي الانجاب مهما كان جنس المولود، فلو لم يكن له ولد سواء منها أو من زوجة غيرها فتأخذ الربع.
أما البنت فلها النصف ،ولو كانت مولودا ذكرا لأخذت ما تبقى من الميراث كله فرضا وتعصيبا ولحجب العم.
والأخ للميت يأخذ الباقي تعصيبا.
والميراث هو ما تركه المورث بعد وفاته وتم تقسيمه بالشرع في القرآن الكريم نصا مفصلا لم يترك لأحد مجالا للاجتهاد فيه.