اليهود والنصارى لم يكونوا يحجون للبيت الحرام ، لأنهم لا يؤمنون به ، وشريعتهم تختلف ، كما قال تعالى : ( لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ) { المائد: 48 }.
- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: سائر أهل الملل من اليهود والنصارى لا يحجون، وإن كانوا قد يصلون، وإنما يحج المسلمون خاصة.
- وكان لليهود حج خاص وهو الموضع الذي فيه تابوت العهد أي إلى هيكل ـ أورشليم ـ وهو المسجد الأقصى ثلاث مرات في السنة ليذبحوا هناك، فإن القرابين لا تصح إلاّ هناك، ومن هذه المرات مرة في عيد الفصح، واتخذت النصارى زيارات كثيرة حجاً، أشهرها زياراتهم لمنازل ولادة عيسى عليه السلام وزيارة ـ أورشليم ـ وكذا زيارة قبر ـ ماربولس ـ وقبر ـ ماربطرْس ـ برومة.
- وعيسى عليه السلام الذي نزل على النصارى سيحج البيت الحرام على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث: ( لَيُهِلَّنَّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ بِالْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ أَوْ لَيُثَنِّيَهُمَا جَمِيعًا ) رواه أحمد.
- أما حج المشركين وأهل الجاهلية في مكة فقد كان فيه شركيات كثيرة منها :
1- أن قريش كانت تقف بالمزدلفة ولا يقفون على جبل عرفات . عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قالت: كَانَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَكَانُوا يُسَمَّوْنَ الْحُمْسَ وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَاتٍ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ ثُمَّ يَقِفَ بِهَا ثُمَّ يُفِيضَ مِنْهَا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى:( ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ) .
2- كانوا يشركون بالتلبية فيقولون : ( لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا واحدا هو لك تملكه وما ملك )
3- وأنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة ، بحجة أنهم لا يطوفون بثياب قد عصوا الله فيها ، وأن الله تعالى أمرهم بذلك!!
- عن عروة: كَانَ النَّاسُ يَطُوفُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عُرَاةً إِلَّا الْحُمْسَ ـ وَالْحُمْسُ قُرَيْشٌ وَمَا وَلَدَتْ ـ وَكَانَتْ الْحُمْسُ يَحْتَسِبُونَ عَلَى النَّاسِ يُعْطِي الرَّجُلُ الرَّجُلَ الثِّيَابَ يَطُوفُ فِيهَا وَتُعْطِي الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ الثِّيَابَ تَطُوفُ فِيهَا فَمَنْ لَمْ يُعْطِهِ الْحُمْسُ طَافَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانًا) متفق عليه .
- والحج ركن عظيم من أركان الإسلام الخمس وهو فرض على المسلم والمسلمة بشروطه في العمر مرة واحدة ( لمن استطاع إليه سبيلا )