توزع تركة الأم من أثاث منزلي ونقود كالتالي:-
النقود تقدر وتحصر ويعطى للزوج إن كان على قيد الحياة الربع، وإن كان لها والدين على قيد الحياة أو أحدهما فلكل واحد السدس.
والباقي من أبنائها ذكورا وإناثا من زوج واحد أو أكثر للذكر مثل حظ الانثيين.
وأما الأثاث فتقدر قيمته نقدا وكم يساوي ويأخذ كل واحد حصته بحسب القيمة المالية أعلاه حسب قيمة الأثاث.