ان لم يكن للزوج والدين أو أحدهما على قيد الحياة ، ولم تكن له زوجة سابقة وأبناء منها أو زوجات وابناء منهن، ولم يبق من ورثته الا ما ذكر في السؤال فقط فإن زوجته تأخذ من ميراثه الثمن.
وما تبقى يقسم الى ١٦ عشرة حصة كل ذكر يأخذ حصتين وكل أنثى تأخذ حصة ليطبق قوله تعالى في ميراث الابناء بعد وفاة والدهم:" يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين".