فإنه متى رأت المرأة إحدى علامتي الطهر وهما : رؤية القصة البيضاء أو جفاف المحل من الدم ، فهي طاهر، ويجب عليها أن تغتسل وتلزمها الصلاة. والغسل من الحيض كالغسل من الجنابة، وصفة الغسل ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول شعره ، ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه".
فعلى المرأة الاتي
- أن تنوي الغسل من الحيض "الدورة او العادة الشهرية"
- غسل اليدين وافراغ اليد اليمني علي اليد اليسري
- غسل الجزء الايمن من الجسم ثم الايسر
- غسل الفرج "بين الرجلين"
- الوضوء
- غسل اصول الشعر ثم الحفن علي الرأس ثلاث مرات
- افاضة الماء او اسكابها علي جميع اجزاء الجسم
- غسل الرجلين
- ولا يلزمها نقض شعرها إنما يكفيها أن توصل الماء إلى أصول شعرها لما روى مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية والحيضة؟ قال: "لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات"، وليس هناك ذكر خاص للغسل من الحيض إلا أنه يستحب أن تقول عند أول الغسل بسم الله. والله أعلم
المصدر "كتاب فقه السنة - السيد سابق " وموقع "ايلام ويب"