إجراءات طلاق الزوجة الأجنبية من الناحية الشرعية هي ذاتها إجراءات الطلاق للزوجة غير الأجنبية لا فرق بينهما في ذلك، حتى لو كانت هذه الزوجة غير مسلمة.
فالزوج له ثلاث طلقات، إذا طلقها الطلقة الأولى أو الثانية فإنهما رجعيتان يملك إعادة الزوجة فيهما ما دامت الزوجة في عدتها وهي ثلاث حيضات - أو أطهار عند بعض العلماء-، فإذا انتهت عدتها لم يملك إرجاعها إلا بعقد ومهر جديدن .
وإذا طلق زوجته الطلقة الثالثة فهي طلقة غير رجعية لا يملك إعادة زوجته بعدها إلا بعد زواجها بزوج آخر ودخوله بها ثم انفصالها عنه بعد ذلك .
فهذا مخلص الطلاق من الناحية الشرعية سواء للزوجة الأجنبية أو غير الأجنبية، فجنسية الزوجة ودينها غير مؤثر في ذلك.
أما من الناحية القانونية فالزواج من الأجنبية يحتاج موافقة خاصة تصدر من وزارة الداخلية في الغالب، وتختلف الدول في شروطها لصدور مثل هذه الموافقة حسب دولة الزوج المقيم فيها، أما الطلاق فأمره أخف ولا يحتاج إلى موافقات خاصة في الغالب بل، يكتفى فيه الذهاب إلى الدائرة المسؤولة عن تسجيل حالات الطلاق والزواج - وهي دائرة الأحوال الشخصية - وإثبات حالة الطلاق هناك.
وإذا كان اتفاق بين الزوجين على قضية الطلاق والحقوق المترتبة على ذلك لكل من الطرفين بعد الزواج كالمهر والنفقة والأولاد فالأمر سريع ويسير، أما إذا كان هناك خلاف فسيقتضي الأمر تدخل القضاء الشرعي ليفصل بين الزوجين في ذلك.
أما إذا كان عقد الزواج من الزوجة الأجنبية مسجل وفق ما يسمى القانون المدني فهذا قانون مخالف لأحكام الشريعة ولا يجز التحاكم إليه ولا التزامه.
والله أعلم