اولا ,يجب علينا ان نفرق بين نوعي الطلاق البائن , فالطلاق البائن اما ان يكون بائنا بينونة صغري , او طلاق بائن بينوني كبري , و اما عن حالة الطلاق البائن بينونه صغري , فهو حين يطلق الرجل زوجته و تنتهي فترة العدة فلا يستطيع مراجعة زوجته , او ان يطلقها طلقة بائنة بارادته , و في تلك الحالة لا يمكن ان يرد الزوج زوجته الي عصمته الا بموافقة صريحه منها بعقد زواج جديد و بصداق جديد .
و اما عن الطلاق البائن بينونة كبري , فلا يمكن للزوج مراجعة زوجته الا بعد ان تتزوج زواجا صحيحا من زوج اخر , و هو الطلاق المتمم للثالثة , اي ان يطلق الرجل زوجتة ثلاث مرات .