كيف أحسب نصاب الذهب الملبوس

1 إجابات
profile/إنعام-عبد-الفتاح
إنعام عبد الفتاح
بكالوريوس في أصول الدين (٢٠٠١-٢٠٠٥)
.
٢٦ نوفمبر ٢٠٢٠
قبل ٤ سنوات
لا غبار أن العلماء اتفقوا على وجوب زكاة الذهب والفضة المعدة للتجارة والإدخار،  لكنهم اختلفوا في الذهب والفضة  التي تلبسها وتستعملها النساء للزينة هل يجب فيها الزكاة ام لا ؟ 

 والراجح عند جمهور الفقهاء عدم وجوب الزكاة في الذهب والفضة الملبوس أو الذي تتخذه المرأة زينةُ لها،  انظر تفصيل ذلك هنا   

 ولكن - ولكونه خلافٌ معتبر -  قال العلماء بأنه وللخروج من الإختلاف والأحوط للإنسان وإبراء ذمته أن تتم التزكية عن الذهب الملبوس والمستخدم للمرأة .

 والسؤال الآن: كم مقدار نصاب الذهب الملبوس الذي تجب فيه الزكاة - في حال أخذي بالأحوط وإخراجي للزكاة عنهما - ؟ 

والإجابة: أن الذهب المستخدم لزينة المرأة تحسب زكاته بالوزن.. فإذا بلغ وزنه 85 غراماً فأكثر فعليه الزكاة، أما إن كان أقل من 85 غم  فليس عليه زكاة، وذلك بغض النظر عن قيمته النقدية وثمنه في السوق..

  فلو كان لدي امرأة 70 غراماً من الذهب الذي تستخدمه للزينة  وسعرها في السوق تعادل 20 ألف دينار  مثلاً ، فليس عليها زكاتها.

 ولو كان لدى امرأة 87 غراماً من الذهب المعد للزينة وسعره في السوق ألفٌ دينارٍ فقط مثلاً، فإن عليها زكاتها...  إذ العبرة بالوزن لا بسعره في السوق.

 وينطبق ذات الأمر على الفضة،  غير أن نصاب الفضة التي تجب فيه الزكاة هو : 595 غراماً ( خمسمائة وخمسة وتسعين غراماً) 

 

  حسناً، بعد أن علمنا نصاب زكاة الذهب الملبوس، نسأل الآن: كيف نزكيه؟  وكم مقدار الزكاة  التي نخرجها عن هذا النصاب؟؟

 والجواب: نقدر ثمن ما لدينا من ذهب ملبوس ( أو فضة)  - مما بلغ النصاب وحالَ عليه الحول -  بسعر السوق الحالي، ثم نخرج  ربع عشر القيمة ( 2.5 % )  بالمال العادي.

 

 وهنا لا بد من التنبيه على عدة أمور متعلقة بالسؤال المطروح، وهي: 

  - الذهب الذي يتحلى به الرجل تجب فيه الزكاة، لأن الأصل عدم جواز أن يتحلى الرجل بالذهب. 

 - لا يجوز جمع النصاب من معدنَيْن مختلفَيْن ، فمثلاً إذا  كان لدى امرأة مقداراً من حلي الذهب المُعدّ للزينة لا يبلغ النصاب، ومقدار آخر من حلي  الفضة المُعدّة للزينة  لا يبلغ النصاب، فإنه لا يجوز لها أن تجمع المقدارَيْن وتقول قد بلغت النصاب وعليّ زكاة!  
 وذلك لاختلاف الجنسين، والنصوص الشرعية قدرت نصاب كل واحد منهما على حدة،  فلا نضم الذهب إلى الفضة لأجل تكميل النصاب. 

 - لا زكاة في المجوهرات المصنوعة من غير الذهب والفضة، كالأحجار الكريمة . 

  - إذا تغيرت النية وأصبح الذهب المعد  والمستخدم للزينة  مكنوزاً للإدخار والتجارة، فيتغير الحكم الشرعي ويصبح دفع الزكاة عنها واجباً .

  وللمزيد من التفاصيل الفقهية الموثقة عن زكاة الذهب الملبوس انظر لمجموعة الفتاوي هذه