قال تعالى:" والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء".
والخلع هو طلاق ويقع في حالة ما قبل الدخول او بعده.
فان كان قبله فلا عدة على من تخلع زوجها فهي تملك نفسها فور تطليقها من القاضي.
واما ان كانت خلعته قبل الدخول فعدتها ثلاثة اشهر وان كانت حاملا فعدتها وضع الحمل.
والخلع مثله مثل الطلاق تماما إلا أن المرأة بالخلع تعيد لزوجها ما أخذته من المهر بينما بالطلاق المرأة تأخذ المهر او بعضا منه.
والخلع له أصل في الشرع حين جاءت صحابية الى الرجل تشكو عدم رغبتها بالاستمرار في حياتها مع زوجها مع انه لم يقصر معها ولم يؤذيها الا انها لا تطيقه فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام:" اتردين عليه حديقته قالت نعم"
فردت اليه بستانه وطلقها