العدة في الخلع تماما كما هي عدة الطلاق ؛ لأن الخلع نوع من انواع الطلاق الشرعي.
فالتي خلعت نفسها من زوجها قبل الدخول فلا عدة عليها.
والتي خلعت نفسها بعد الدخول فعدتها ثلاثة قروء، وكما نعلم اختلاف الشافعية والأحناف في لفظ القرء فقد قال الأحناف انهن الحيضات وقال الشافعية انهن الأطهار.
وما هو معمول به في المحاكم الشرعية الاردنية هو رأي العالمين الجليلين والجمع بين رأيهما وهو ثلاثة اشهر من تاريخ لفظ الطلاق او من تاريخ صدور قرار الخلع.