كم شخصاً يضحي بالعجل

1 إجابات
profile/د-محمد-ابراهيم-ابو-مسامح
د. محمد ابراهيم ابو مسامح
ماجستير في التربية والدراسات الاسلامية
.
٠٤ مايو ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
 يجوز أن يشترك بأضحية العجل شخص واحد أو شخصين أو ثلاثة أو... إلى سبعة أشخاص
ولكن لا يجوز أن يشترك أكثر من سبعة أشخاص في أضحية العجل.

والعجل يجزئ عن سبع شياه.

- أما من أراد أن يضحي شاة فلا يجوز الاشتراك في ثمن أضحية الشاة لأن ذلك لا يجزئ وهذا متفق عليه بين جمهور العلماء.

- وقال الكاساني رحمه الله في كتاب" بدائع الصنائع": "أنه لَا شَكَّ فِي جَوَازِ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ عَنْ أَقَلَّ مِنْ سَبْعَةٍ، بِأَنْ اشْتَرَكَ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَوْ سِتَّةٌ فِي بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا جَازَ السُّبْعُ فَالزِّيَادَةُ أَوْلَى، وَسَوَاءٌ اتَّفَقَتْ الْأَنْصِبَاءُ فِي الْقَدْرِ أَوْ اخْتَلَفَتْ؛ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمْ النِّصْفُ، لِلْآخَرِ الثُّلُثُ، وَلِآخَرَ السُّدُسُ، بَعْدَ أَنْ لَا يَنْقُصَ عَنْ السُّبْعِ"
 
- كما أن الصحابة رضوان الله عليه صح عنهم أنهم اشتركوا في الهدي، السبعة في بعير أو بقرة في الحج والعمرة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة في الاشتراك في البدنة والبقرة كل سبعة في واحدة، ولم يفصل ذلك.

- فقد ثبت عن الصحابي جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.  رواه مسلم

- وَالبقرة تجزئ عن سبعة من الغنم أو الشاة فتَقُوم كُلّ وَاحِدَة مَقَام سَبْع شِيَاه، حَتَّى لَوْ كَانَ عَلَى الْمُحْرِم أن يذبح سَبْعَة دِمَاء بِغَيْرِ جَزَاء الصَّيْد، وَذَبَحَ عَنْهَا بَدَنَة أَوْ بَقَرَة أَجْزَأَهُ عَنْ الْجَمِيع لأنها تعد عن سبعة شياه.
 

يقول الإمام الشافعي رحمه الله في:

"وإذا كانوا أقل من سبعة أجزأت عنهم، وهم متطوعون بالفضل، كما تجزي الجزور (البعير) عمن لزمته شاة، ويكون متطوعا بفضلها عن الشاة ".

- فإذا أراد مجموعة من الأشخاص أن يشتركوا في أضحية البقرة فالمشترط في الاشتراك
هو أن لا يكون نصيب المضحي أقل من السُبْع؛ يعني لا يجوز أن يشترك ثماني اشخاص او تسع في أضحية البقرة.

 وننوه إلى أنه يجوز الاشتراك في الأضحية بشرطين:

الأول: أن تكون الأضحية من جنس الإبل أو البقر، لأنه لا يجوز أن يشترك المضحي في الشياه،

أما الشرط الثاني: أن البدنة أو البقرة يجب أن تجزئ عن سبعة أشخاص بشرط ألا يقل نصيب كل مشترك عن
السُبْع في الذبيحة، كما يجوز أن تتعدد نيات السبعة، ويجوز أن يتشارك في الأضحية المسلم مع غير المسلم فيها، سواء كانوا من أهل بيت واحد أو من عائلة واحدة أو من بيوت متفرقة، وسواء كان بينهم قرابة أو كانوا أصدقا ولكل منهم نيته.

- فعن جابر رضي الله عنه قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في بدنة. وهذا في الهدي في الحج. وما يجزئ في الهدي مجزئ في الأضحية بالقياس.) رواه مسلم في صحيحه.
أما الشروط الواجبة توفرها في الأضحية:

أولا: أن تبلغ الأضحية السن الذي حدده الشرع، فيشترط في عمر البقر أن تكمل سنتين فأكبر من ذلك.
- وأما الإبل أن تكمل الخمس سنوات وأكثر،
 
- الماعز يجب أن تكمل سنة واحدة وتدخل في الثانية، وفي الضأن أن تتم ستة أشهر وأن تدخل في الشهر السابع.

ثانيا: أن تكون الأضحية خالية من أي أمراض أو أي عيوب وأن تكون سليمة وأن تتصف بخلوّها من الإصابة بأي عاهة أو عيب في اللحم والشحم،

ثالثا: أن يبدأ وقت الأضحية بعد صلاة عيد الأضحى المبارك، إلى عصر اليوم الثالث من أيام التشريق، ويؤخذ بعين الاعتبار أن الأضحية إذا ذُبحت قبل صلاة العيد فإنها لا تعدّ بحكم الأضحية.
 
- والأضحية سنة مؤكدة: فقد صح عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا»، أخرجه مسلم في صحيحه.

- وفي هذا الحديث دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وأراد أحدكم» فجعله مُفَوَّضا إلى إرادته، 
وخلاصة القول: أنه يجوز للشخص الواحد ولغاية سبعة أشخاص أن يشتركوا في أضحية العجل إذا توفرت في العجل شروط الأضحية فلا مانع من أن يشترك شخصان أو ثلاثة أو أكثر في أضحية العجل ما لم يتجاوزوا سبعة.