إذا كان القيء يسيراً كما يفعل كثير من الأطفال فهو من الأمور المعفي عنها، خاصة عند مشقة غسله بالماء، أو إذا كان القيء غيرمُتغير يعني لا زال حديثاً في معدة الطفل، وهذا رأي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حيث قال :" هو عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الدَّمِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ خَارِجٌ مِنْ الْإِنْسَانِ نَجِسٌ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلِ، فَأَشْبَهَ الدَّمَ".
ويجب على المرضع غسل القيء كغسل الثوب من سائر النجاسات ولا تصح الصلاة دون غسله؛ لأنَّ القيء خارج من المعدة وما يخرج من المعدة نجس غير طاهر، ولكنه مع ذلك لا يُفسد وضوء المرضع لأنَّ القيء ليس منها وليس متعمداً.
وعليه فالحكم: أنَّ القيء نجس وإذا صلّت المرأة المرضع وعلى ملابسها قيء فصلاتها باطلة وعليها غسل ثيابها أولاً ثم إعادة الصلاة مرة أخرى.
وهناك عدة أقوال للفقهاء في حكم القيء منها :
أولاً: مذهب الشافعية والحنابلة: القيء نجس لأنّه عبارة عن طعام دخل الجوف والمعدة فصار نجساً، ودليلهم الحديث الضعيف: (إنما يُغسل الثوب من خمس ومنها القيء).
ثانياً: مذهب الحنفية: القيء نجس إذا كان كثيراً وملء الفم، أما إذا كان قليلاً فعندها يكون طاهراً ومعفياً عنه .
ثالثاً: مذهب المالكية: إذا تغير القيء عن حال الطعام أصبح نجساً.