حياك الله السائلة الكريمة، وأسأل الله أن يُرشدكما للخير والصواب، وعلى الرغم من حرمة طلاق الرجل لامرأته في فترة حيضها إلا أنّ أكثر أهل العلم قالوا بوقوع الطلاق في هذه الحالة، وقال بعض العلماء بعدم وقوعه، وأوضّح ذلك فيما يأتي:
- قول جمهور أهل العلم والفقهاء الأربعة
يرى أكثر العلماء وقوع الطلاق أثناء فترة حيض المرأة مع حصول الإثم لصاحبه، وهو قول الأئمة الأربعة.
قال ابن تيمية وتلميذه ابن القيّم بعدم وقوع الطلاق على المرأة الحائض؛ وذلك لأنّ هذا الطلاق محرّم فلا يقع.
وقد استدلّ جمهور العلماء بحديث ابن عمر -رضي الله عنهما-، حيث طلّق امرأته وهي حائض، فذهب عمر -رضي الله عنه- وسأل النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال له النبي:
(مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إنْ شَاءَ أمْسَكَ بَعْدُ، وإنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتي أمَرَ اللَّهُ أنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ). [أخرجه البخاري]
وهذا الحديث ينصّ بصراحة على وقوع الطلاق، حيث إنّ المراجعة لا تكون إلا بعد الطلاق، وقد أجمع أهل العلم على حرمة طلاق الحائض وإثم فاعله، وليس بينهم خلاف على أنّه
طلاق بدعي يخالف السنة، ذلك أنّ الطلاق السنّي يكون في طهرٍ لم يمسّ الزوج فيه زوجته،
وأنصحك عزيزتي السائلة مراجعة المحكمة الشرعية في بلادكم في مثل هذه المسائل مباشرة، حيث سيكونون على دراية أكثر وسيبيّنون الحكم بوضوحٍ وتفصيل.