الطلاق البدعي يكون في الزمان ويكون بالعدد، إما في العدد فهو أن يطلق ثلاثا ًبكلمة واحدة فيقول طالق بالثلاث أو بكلمات فيقول طالق ثم طالق ثم طالق.أما من حيث الزمان، يعني من جهة حال المرأة فهو يقصد به حال الامرأة من حيث الحيض والنفاس أو طهر جامعها فيه.فيطلق الرجل زوجته في إحدى هذه الحالات، أما الأدلة فهي على النحو التالي:قال تعالى:" يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ"سورة الطلاق رقم 1تفسير معنى الآية عن ابن عباس في قوله تعالى: (فطلقوهن لعدتهن) قال: لا يطلقها وهي حائض ولا في طهر قد جامعها فيه، ولكن: تتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة. ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً"رواه أحمد في مسنده رقم 7/14والذي تعمل به المحاكم السعودية أنه لا يقع الطلاق البدعي، لكونه بدعياً لأنه مخالفا لما أمر به الله تعالى وهذا طلقها في غير العدة فلا يقع طلاقه، بل يكون عملاً ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرددو قال عليه الصلاة السلام:"من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"يعني فهو مردود.
نقلا عن موقع الرسمي لسماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله تعالى.