يعرف الاشهاد قانونا بحضور شاهدي عدل علي عمليه الطلاق , اي ان الطلاق لن يقع ما لم يقوم الزوج باشهاد شخصين من ذوي العدل علي الطلاق .
الا ان جمهور الفقهاء الاسلاميين , قد اجمعوا علي عدم الحاجه الي القيام بتوثيق اجراءات الطلاق , وانما يكفي للطلاق ان يتلفظ به الزوج صراحه , او ضمنا , او كتابه , و من ثم يتم تسجيله و توثيقه لدي المأذون و الذي يقوم بتسجيله في الدفاتر الرسميه في مده اقصاها 30 يوم من تاريخ ايقاعه .
و هذا المذهب هو المعمول به في اغلب التشريعات العربيه .