هل يشترط وجود شهود علي الطلاق , كما هو في حاله الزواج ؟

3 إجابات
profile/مراد-صيام
مراد صيام
مرشد نفسي
.
٠٨ مارس ٢٠١٩
قبل ٦ سنوات
في عقد الزواج يشترط الشرع إستشهاد شاهدين عدول على عقد القران وهو شرط أساسي للزواح لا يصح إلا به أما في حالة الطلاق فلا يشترط شهادة الشهود على الطلاق فتقع الطلقة إذا طلق الرجل زوجته و الشرط هنا أن يوثق الرجل الطلقة في المحكمة و هذا في حالة الطلاق الرجعي أو الطلاق البائن 

profile/يوسف-المومني-1
يوسف المومني
إمام مسجد ومأذون شرعي
.
٢٨ فبراير ٢٠١٩
قبل ٦ سنوات
في الطلاق البائن أمام القاضي وفي المحكمة يتم الاستعانة بحضور شهود ،  ولكن حضور الشهود ليس للشهادة على الطلاق بل ليعرفوا عن المطلقين ويرد اسم الشاهدين في حجة الطلاق كمعرفين وليس كشهود.

وهذا بتعليمات المحاكم الشرعية في الاردن.

ولكن إن طلقها الزوج في بيت الزوجية أو غيابا أو رفعت دعوى اشتكت فيها ان زوجها قد طلقها وأقر بذلك فتقع الطلقة دون شهود، حتى أن الشرع لم يلزم حضور شهود طلاق، ولكن تدوينه واجب قانوني ( وما يجب قانونا يحب شرعا، خاصة انه يحفظ الشرع والحق) لتحسب طلقة على الرجل حتى ان كررها يتم حساب عدد الطلقات حتى ان وصلت للبائن بينونة كبرى يفرق بينهما، فكثير ممن لا يوثق يكون قد طلق زوجته مرارا وقد بانت منه ولكنهم يعيشون مع بعضهم بالحرام.

profile/حسين-سمير-3
حسين سمير
محامي قانوني
.
٢٨ فبراير ٢٠١٩
قبل ٦ سنوات
يعرف الاشهاد قانونا بحضور شاهدي عدل علي عمليه الطلاق , اي ان الطلاق لن يقع ما لم يقوم الزوج باشهاد شخصين من ذوي العدل علي الطلاق .
الا ان جمهور الفقهاء الاسلاميين , قد اجمعوا علي عدم الحاجه الي القيام بتوثيق اجراءات الطلاق ,  وانما يكفي للطلاق ان يتلفظ به الزوج صراحه , او ضمنا , او كتابه , و من ثم يتم تسجيله و توثيقه لدي المأذون و الذي يقوم بتسجيله في الدفاتر الرسميه في مده اقصاها 30 يوم من تاريخ ايقاعه . 
و هذا المذهب هو المعمول به في اغلب التشريعات العربيه .