قال تعالى:" نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم". وهذه تعني جامعوا نساءكم وقتما شىتم ما لم تكن صائما أو محرما بمناسك العمرة والحج.
ولكن هناك ما يمنع بالنص الشرعي أن يأتيها من مكان غير ما أمر الله به وهو الفرج قال تعالى :" وأتوهن من حيث أمركم الله". وهو الفرج فقط، و حيث ما أمركم الله هو الفرج الذي منعكم إتيانه وقت الحيض فبعد الطهر لا بأس أن ياتوهن قال تعالى وقت النهي عن الجماع في الحيض:" فاعتزلوا النساء في المحيض" أي اعتزلوا نكاح الفرج.
ثم قال:" فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله". أي من حيث أمركم أن لا تأتوهن فبعد الطهر جامعوهن ولا بأس.
فالممارسة من الدبر محرم شرعا وعلى من فعل ذلك أن يتوب وايضا إن كان لها رضا هي بذلك فعليها أن تتوقف عن هذا الفعل وتتوب.
وكان الناس اذا حاضت المراة لا يستطيع ان يجامعها فيأتيها من الدبر لحين أن تنتهي عنها الدورة الشهرية ، فنهاهم الدين عن ذلك ولا يجامعوهن لا في الدبر( مطلقا) ولا في القبل( وقت الحيض).
فقط يجامعها في فرجها وقت الطهر.