الخلاصة أن المطلقة إن كانت رجعية فلها الخروج بإذن زوجها ، وإن كانت بائناً فلها الخروج دون اشتراط إذن ولكن عليها المبيت في البيت الذي تعتد فيه.
وتفصيل ذلك :
أن المطلقة نوعان :
النوع الأول : المطلقة طلاقاً رجعياً، يعني يجوز للزوج ان يرجعها إلى عصمته خلال عدتها متى شاء يدون اشتراط موافقتها ، فهذه حكمها حكم الزوجة، ولم تخرج بكونها مطلقة رجعية عن كونها زوجة، وبالتالي لها الخروج شأنها شأن غير المطلقة ، ولكن لا بد من إذن الزوج العام أو الخاص.
فإذا كانت اعتادت الخروج إلى جهة معينة وهو موافق على ذلك فلها الخروج ، وإن أرادت الخروج إلى جهة أخرى فعليها أن تستأذنه.
وإذا كانت المطلقة رجعياً عند أهلها بتوافق بينهما على ذلك وكان ينفق عليها ،فإن حق الطاعة للزوج باقية وبالتالي لها الخروج بشرط الاستئذان كما هو معتاد .
وكذلك إذا كانت خرجت لبيت أهلها بدون إذنه فإن ذلك غير جائز وعليها العودة مباشرة إلى بيت الزوجية إذا لم يكن في ذلك مضرة عليها .
وإذا خرجت من بيت زوجها بإخراجه لها وهو لا ينفق عليها فقد سقطت طاعته بتوقفه عن النفقة ما دام لم يكن منها نشوز قبل ذلك ، وبالتالي لها الخروج دون اشتراط إذنه .
النوع الثاني: أن تكون مطلقة طلاقاً بائناً لا يملك إرجاعها خلال العدة، سواءً كان :
- بائناً بينونة صغرى : بحيث يجوز إعادتها بمهر وعقد جديدين مع موافقتها ، كالطلاق قبل الدخول أو فسخ النكاح من قبل القاضي لأحد الأسباب المبيحة للفسخ أو الخلع .
- بائناً بينونة كبرى : كالطلقة الثالثة ، بحيث لا يمك إرجاعها حتى تنكح زوجاً غيره.
ففي هذه الحال تكون عصمة الزوجية قد انقطعت بين الزوجين ولم يعد عليها طاعته وبالتالي لها الخروج أثناء عدتها دون حاجة إلى إذنه وموافقته .
جاء في الحديث عن جَابِرَ بنَ عبدِ اللهِ رضي الله عنه قال: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فأرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فأتَتِ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ:" بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ، فإنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا" (رواه مسلم).
ولكن عليها على كل الحال أن تحرص على المبيت في البيت الذي تعتد فيه لما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول : " إذا طلقت المرأة ألبتة ، فإنها تأتي المسجد والحق هو لها ، ولا تبيت إلا ببيتها حتى تنقضي عدتها ".
والله أعلم