قال تعالى :" وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " 234 سورة البقرة
وقال النبي صلى الله عليه وسلم :"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا " متفق عليه
فعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر قمرية وعشرة أيام من تاريخ وفاته حتى تنقضي العدة إلا الحامل فبالولادة تنتهي عدتها
وفي هذه الفترة تحد المرأة في بيت زوجها ولا تظهر للرجال غير المحرمين ولا تخرج من بيتها إلا لحاجتها المعتادة ولم تجد من يقضي عنها ذلك
ولها أن تخرج للضرورة أو أن تعتد في بيت أهلها ومن تثق إن لم تستطع الاعتداد في بيت الزوجية لأمر ضروري كالانقطاع أوالخوف على نفسها
ولها زيارة أرحامها من غير إسراف والأفضل أن يصلها رحمها هم إلا عند عجز الوالدين فلها زيارتهما
وأما حماتها فلا يجب عليها زيارتها إلا لمرض فلا حرج