مسح الرأسالمسح: تمرير اليد المبتلة بالماء على العضو.
الرأس: الناصية، من مبتدئ منبت الشعر في جبهة الوجه إلى نهاية نقرة القفا الخلفية.
اتفق الفقهاء أن مسح الرأس للوضوء من فرائض الوضوء وأجمعوا على ذلك، استدلالًا بقوله تعالى: (وامسحوا برءوسكم)، سورة المائدة: الآية 6
لكنهم
اختلفوا بالمقدار الواجب للمسح في ذلك، ويعود سبب الاختلاف إلى وجود (الباء) في (وامسحوا برءوسكم)، حيث من المعروف أنها مرة تكون باءًا زائدة ومرة تكون باءًا تبعيضية، وانقسمت أقوال الفقهاء على النحو الآتي:
قول الشافعية والحنفية:قالوا أن الباء هنا جاءت
تبعيضية، أي مسح الرأس للوضوء يكون بمسح بعض الرأس للفرض، ويسنّ مسح كامل الرأس.
وعلى هذا قال
الحنفية: الواجب من مسح الرأس وجوبًا مقدار ناصية الرأس وهو ربع الرأس.
واستدل الحنفية على هذا
لحديث البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فمسح بناصيته، وعلى العمامة، والخفين" ولحديث داود عن أنس قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمِامة قِطْرية (من صنع قَطَر)، فأدخل يده تحت العمامة، فمسح مقدَّم رأسه، ولم ينقض العمامة".وقال
الشافعية: الواجب في المسح هو أقل ما يتناوله المسح، فقالوا يُجزئ مسح جزء من الرأس، أو بعض الشعرات ولو شعرة واحدة فيجوز ذلك، فالواجب عند الشافعية ما يقع عليه اسم مسح.
وقال
المالكية: يجب على المتوضئ أن يستوعب كامل الرأس في المسح.
وقال
الحنابلة: كقول المالكية، أي يجب على المتوضئ مسح كامل الرأس،
وأن البياض الذي فوق الأذنين دون الشعر من الرأس يجب مسحه جميعه على الصحيح من المذهب، ويجزئ عندهم مسح بعض الرأس (ثلثين أو أكثر).اتفق جمهور الحنابلة أنه
لا يجزئ مسح الأذنين عن بعض الرأس،
وقال الشيخ تقيّ الدين:" يجوز الاقتصار على البياض الذي فوق الأذنين دون الشعر، إذا قلنا يجزئ مسح بعض الرأس".(المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، 885 هجري، بيت الأفكار الدولية).
ويجزئ عندهم أن يمسح المتوضئ جزءًا من رأسه، أو بعض شعرات الرأس.
كيفية مسح الرأس عند الحنابلةقال الزركشي:" وصفة المسح: أن يضع أحد طرفي سبابتيه على طرف الأخرى، ويضعهما على مقدّم رأسه، ويضع الإبهامين على الصُدغين ثمَّ يمرهما إلى قفاه (إلى آخر الشعر)، ثمَّ يردّهما إلى مقدّمه". (المرجع السابق)
قال المرداوي:" هذا المذهب مطلقًا ولا يردّهما من انتشر شعره ويردّهما من لا شعر له، أو كان مظفورًا، والمرأة تبدأ بمؤخره وتختم به، وقيل: لا تردهما إليه وتمسح المرأة من كلّ ناحية في الشعر، ويكون ذلك بماء واحد".( المرجع السابق)
واتفق جمهور الفقهاء أنّه يسنّ في مسح الرأس أن تمسح مرة واحدة تقبل بيديك وتدبر ولا يستحب عند الجمهور تكرار مسحه، أي يكون المسح بماء واحد تمسح به على الرأس