ملخص الجواب: ما نقص عن السن المحدد للأضحية ولو بأيام يسيرة لا يجزئ .
وقال ابن عثيمين: من شروط الأضحية:
أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعًا، فإن كانت دونه، لم تجزئ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن)، وقد خص الضأن دون المعز؛ لأن لحمها أطيب ، وقوله: (لا تذبحوا إلا مسنة) أي:-الثنية أو الثني من الإبل والبقر والغنم، (إلا إن تعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن)، فإن كان دون ذلك، فإنها لا تجزئ.
-فلا يجزئ من الإبل إلا ما أتم خمس سنين،
-ولا من البقر إلا ما أتم سنتين،
-ولا من المعز إلا ما أتم سنة،
-وأما الضأن فيجزئ منها الجذع، وهو ما أتم ستة أشهر، لما ثبت عن النبي عليه الصلاةوالسلام انه قال: "يجزئ الجذع من الضأن ضحية"
- قال الشوكاني: فإن قيل: فما الفرق بين الضأن وغيرها؟ قيل له: الفرق بينهما نص صاحب الشريعة، ولا فرق أصح منه"
أما ما ورد في المذاهب الأربعة في شأن الأضحية وسنها:
- عند الحنفية: المعز: ما أتم سنة وطعن ( دخل في الثانية )، .
- وعند المالكية: المعز: ابن سنة عربية ودخل في الثانية دخولاً بيناً كشهر
- وعند الشافعية: شرط إبل أن يطعن في السنة السادسة، وبقر ومعز في السنة
- وعند الحنابلة: المعز ابن سنة كاملة
وقال ابن عثيمين: من شروط الأضحية:
أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعًا، فإن كانت دونه، لم تجزئ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن»، وخص الضأن دون المعز؛ لأنه أطيب لحمًا، فقوله: «لا تذبحوا إلا مسنة» أي: ثنية «إلا إن تعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن»، فإن كان دون ذلك، فإنها لا تجزئ.