هل يجوز تغيير الاسم المولود بعد تسميته وما هو حكم العقيقة في هذه الحالة

1 إجابات
profile/د-محمد-ابراهيم-ابو-مسامح
د. محمد ابراهيم ابو مسامح
ماجستير في التربية والدراسات الاسلامية
.
١١ مارس ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
نعم يجوز إذا كان اسماً حسناً وهدف التغيير إلى اسم أحسن منه فإذا لم يترتب على ذلك مشقة أو كلفة مالية فجائز - أما إذا لم يسجل في الأحوال المدنية ويستخرج له شهادة ميلاد - فيجوز تغيير الاسم أكثر من مرة حتى يستقر الأبوين على اسم معين ، والأصل أن يكونوا متفقين قبل مولده على تسميته اسماً حسناً جميلاً ينادى ويعرف به .

- أما إذا كان اسماً غير لائق وذو معنى قبيح فمن الأفضل والمستحب ومن السنة تغييره ، والنبي صلى الله عليه وسلم قد غيّر بعض الأسماء إلى أسماء أفضل منها .

- فعن ابن المسيب عن أبيه أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما اسمك ؟ قال : حزن . قال : أنت سهل . قال : لا أغير اسما سمانيه أبي . قال ابن المسيب : فما زالت الحزونة فينا بعد. أخرجه البخاري .
-ومعنى قوله: (فما زالت الحزونة فينا بعد)أي لا زالت الصعوبة في أخلاقهم , إلا أن سعيدا أفضى به ذلك إلى الغضب في الله . وقال غيره : يشير إلى الشدة التي بقيت في أخلاقهم . فقد ذكر أهل النسب أن في ولده سوء خلق معروف فيهم لا يكاد يعدم منهم .
-
وكان النبي صلى الله عليه وسلم  يغير الأسماء السيئة ويبدلها بالحسنة، ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال: أنت جميلة. وما يجري على الأشخاص من تأثر بأسمائهم لا يستبعد أن يجري عليهم بسبب أسماء أمهاتهم أو آبائهم.

- وعليه : فيجوز لك تغيير الاسم ضمن الضوابط والشروط التالية :
1- أن لا يكون ذا معنى منهي عنه شرعا .
2- أن لا يكون شعارا مختصا بغير المسلمين .
3- أن لا يكون فيه تعبيد لغير الله ( عبد الشمس أو عبد القمر أو عبد البقر )
4- أن لا يكون فيه تزكية للنفس ( تقي ، مؤمن ، ورع ، مخلص ، برّة ) فعن أبي هريرة رضي اللّه عنه؛ أن زينبَ كان اسمُها برّةَ، فقيل‏:‏ تزكَي نفسها، فسمَّاها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم زينب‏ . متفق عليه .
5- أن لا يكون يشتمل معنى مذموم، أو غير ذلك مما نهي عنه.
6- أن يكون التغيير بسبب اعتناق الإسلام وتغيير الاسم من أجنبي إلى عربي .
7- مراجعة الجهات المختصة في هذا الأمر كالأحوال المدنية والجوازات والمحاكم الشرعية لإتمام عملية التغيير .

- ولا علاقة لتغيير الاسم بالعقيقة فأنت لم تعق عن الإسم وإنما عققت عن المولود ، فحكم العقيقة جائزة ومقبولة إن شاء الله تعالى ، ولا يطلب منك شرعاً أن تعق مرة ثانية بعد تغيير الاسم .

-والعقيقة : هي الذبيحة التي تذبح للمولود الذكر شاتين والأنثى شاة واحدة شكراً لله تعالى على هذه النعمة . وتيمناً أن يكون المولود صالحاً وباراً بوالديه بإذن الله تعالى، وأن يحميه الله عز وجل من الأذى والأمراض 
  • وهي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق الأب المستطيع أن يفعلها للحديث الشريف: (من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة ) 
  • وأحكام العقيقة كأحكام الأضحية بالضبط .
  • ووقتها أن تذبح في اليوم السابع من ولادة الطفل أو يوم 14 أو يوم 21 أو اي يوم في العام ومذهب الشافعي تبقى العقيقة في ذمة الشخص حتى ولو وصل أربعين عاماً .
  • والحكمة منها قول الشافعية ( عُق لا تُعق ) أي أن المولود الذي يذبح له عقيقة يكون باراً بوالديه .
  • والأصل أن لكل مولود عقيقة للمستطيع ، فلا يجوز إشراك عدد من الأولاد أو البنات في عقيقة واحدة .
 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (كل غلام مرتهن بعقيقته )، وقد اختلف العلماء في معناه فقيل معناه أنه إذا لم يعق عنه ومات طفلاً منع من الشفاعة لأبويه ، وقيل معناه : أن العقيقة سبب لتخليص الولد من الشيطان وحمايته منه . وقد يفوت الولدَ خيرٌ بسبب تفريط الأبوين وإن لم يكن من كسبه كما أنه عند الجماع إذا سمى أبوه لم يضر الشيطان ولده ، وإذا ترك التسمية لم يحصل للولد هذا الحفظ .