لا بأس في ذلك لأنه لم يرد في المنع نص
والحكم هو مسح الرأس لا غسله
وقال مالك بوجوب المسح من الأعلى للأسفل بكلتا اليدين والعودة بهما من أسفل للأعلى سنة .
والأصل أنه يجزء بلل اليدين مرة واحدة
ومعلوم أنه لن تجف اليدين تماما من المسح وسيبقى عليهما أثر ماء فمن أراد أن يكرر بلل يديه فلا شيء عليه.