هل يجوز الاشتراك ببقرة أو إبل بنية العقيقة والأضحية معا

1 إجابات
profile/د-محمد-ابراهيم-ابو-مسامح
د. محمد ابراهيم ابو مسامح
ماجستير في التربية والدراسات الاسلامية
.
٠٤ مايو ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
 الاشتراك بأضحية البقرة أو الإبل بأن يكون جزء منها أضحية وجزء منها عقيقة هو محل خلاف بين الفقهاء.
- منهم من أجاز ذلك كالشافعية والحنفية، ومنهم من مانع ذلك مثل المالكية والحنابلة.

- فقال ابن عابدين الحنفي في جواز الاشتراك في الأضحية والعقيقة في البدنة: " وَشَمِلَ مَا لَوْ كَانَتْ الْقُرْبَةُ وَاجِبَةً عَلَى الْكُلِّ أَوْ الْبَعْضِ، اتَّفَقَتْ جِهَاتُهَا أَوْ لَا: كَأُضْحِيَّةٍ وَإِحْصَارٍ وَجَزَاءِ صَيْدٍ وَحَلْقٍ وَمُتْعَةٍ وَقِرَانٍ، خِلَافًا لِزُفَرَ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْكُلِّ الْقُرْبَةُ، وَكَذَا لَوْ أَرَادَ بَعْضُهُمْ الْعَقِيقَةَ عَنْ وَلَدٍ قَدْ وُلِدَ لَهُ مِنْ قِبَلِ لِأَنَّ ذَلِكَ جِهَةُ التَّقَرُّبِ بِالشُّكْرِ عَلَى نِعْمَةِ الْوَلَد"

- وقد أجاز ابن حجر الهيتمي في مثل هذه الحالة فقال في الفتاوى الفقهية الكبرى:

- أما لو ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة أسباب منها ضحية وعقيقة، والباقي كفارات في نحو الحلق في النسك فيجزئ ذلك، وليس هو من باب التداخل في شيء، لأن كل سبع يقع مجزياً عما نوى.

- فمذهب المالكية والحنابلة لم يجيزوا الاشتراك، فقالوا: لا تجزئ بدنة أو بقرة تذبح عقيقة إلا كاملة نصاً.

-وبعض أهل العلم قالوا: لا يجزئ أن تذبح بقرة تقع عن الأضحية والعقيقة عن الابن أو البنت، وأن الأفضل في العقيقة هي الشاه.

- وقد منع الحنابلة من التشريك في العقيقة مطلقا، فلا تجزئ البقرة أو البدنة، عندهم، إلا عن عقيقة واحدة، لولد واحد.

- كما جاء في كتاب شرح منتهى: (وَلَا تُجْزِئُ بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ) تُذْبَحُ عَقِيقَةً (إلَّا كَامِلَةً)"

- كما جاء في شرح المقنع: "والمذهب أنه لا يجزئ فيها (العقيقة) شرك في دم، ولا يجزئ إلا بدنة، أو بقرة كاملة"

-وجاء في مواهب الجليل للحطاب المالكي: إذا ذبح أضحيته للأضحية والعقيقة لا يجزيه...

لذلك نرى بأن بعض العلماء من قال بعدم جواز التشريك في العقيقة؛ وذلك لعدم ورود التشريك فيها، بعكس الأضحية، وعللوا السبب بأن العقيقة تقع فداء عن المولود، فيلزم فيها التقابل والتكافؤ، بأن تكون نفس بنفس، فلا يجزئ فيها إلا بقرة كاملة أو بدنة كاملة أو شاة كاملة. وبعضهم من أجاز ذلك.

- وعندما سئل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - عن ذلك: قال"(والبدنة والبقرة عن سبعة) يستثنى من ذلك العقيقة، فإن البدنة لا تجزئ فيها إلا عن واحد فقط، ومع ذلك فالشاة أفضل؛ لأن العقيقة فداء نفس، والفداء لا بد فيه من التقابل والتكافؤ، فتفدى نفس بنفس، ولو قلنا: إن البدنة عن سبعة لفديت النفس بسبع أنفس، ولهذا قالوا: لا بد من العقيقة بها كاملة، وإلا فلا تجزئ.

- وقد وردت في الشريعة بأن العقيقة هي شاة تذبح شاة للفتاة وشاتين للذكر.

- فلا يجزئ أن تذبح بقرة تقع عن العقيقة وينبغي في العقيقة بالشياه فإنها أفضل.

- فالشاة أفضل من البعير الكامل لأنها التي وردت بها السنة، فتكون أفضل من الإبل"
فتذبح عن الابن شاتين، وعن البنت شاة واحدة.

- ويقول الشيخ ابن عثيمين أما الأضحية: فأنت فيها بالخيار بين الإبل والبقر والغنم، والأفضل فيها الإبل، ثم البقر، إن ضحيت بها كاملة دون شرك، ثم الغنم.

- وعليه نقول: أن الأمر فيه سعة بإذن الله تعالى، فلو ذبح المسلم البقرة بنية أن يكون بعضها أضحية والآخر عقيقة فلا بأس في ذلك استنادا لمذهبي الشافعية والحنفية، وإن ذبح العقيقة بهيمة مستقلة وللأضحية أخرى فهذا أفضل للخروج من الخلاف.
والله تعالى أعلم.