هل يجوز أن أصوم بنية أجر النافلة وقضاء ما فاتني من رمضان أيضاً

1 إجابات
profile/د-محمد-ابراهيم-ابو-مسامح
د. محمد ابراهيم ابو مسامح
ماجستير في التربية والدراسات الاسلامية
.
١٥ فبراير ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
 نعم يجوز / وهذا الأمر يسمى عند العلماء ( نية التشريك ) أي الجمع بين عبادتين في نية واحدة ونية التشريك تجوز في حالة كانت العبادة متداخلة فيما بينها مثل :
1- القضاء في الأيام البيض أو يومي الاثنين والخميس فهذا جائز ويحصل لك الأجرين معاً إن شاء الله أجر القضاء وأجر صيام التطوع أو النافلة، والنية هي التي تحدد هذا الأمر.
2- (نية صلاة تحية المسجد وسنة الظهر القبلية) فهذا جائز.

- أما إذا كانت العبادة منفصلة كالفرض والقضاء مثلا فلا يصح أن أصوم ست من شوال على أنها قضاء وعلى نية أني صمت ستا من شوال لأن كل عبادة مستقلة عن الأخرى فصيام الفرض (رمضان) مستقل عن صيام النافلة في الحكم.

-وعليه : فمن صام ستاً من شوال قضاء فقد كتب له القضاء وأخذ أجر ستاً من شوال ولكن ( أجر دون أجر ) ولكن لا يحصل له الثواب الكامل إلا بنية منفصلة عن القضاء، أي تطوعاً لوحدها .

- وحري بالمسلم أن يبادر إلى قضاء ما فته من الصيام مباشرة بعد رمضان - لأن التسويف والتأجيل قد يؤخر القضاء إلى ما بعد رمضان القادم! وهل يضمن المسلم عمره حتى يقضي ما عليه . فعن أبي سلمة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: " كان يكون عليَّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان " (رواه البخاري ومسلم).
-  ومن الأفضل لمن عليه صيام أن يسارع  إلى القضاء - لقوله تعالى: ﴿ وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ (سورة آل عمران: 133
 
- ولا يجوز للرجل أن يقوم بالإطعام أو الكسوة للفقراء بدل ما فاته من الصيام إذا كان قادراً على الصيام.

- فالإطعام بدل الصيام يجوز للمرأة الحامل والمرضع فقط، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله - عز وجل - وَضَعَ عنِ المسافر الصومَ، وشطر الصلاة، وعن الحُبْلَى والمرضع الصومَ). رواه أحمد

- وعليه : فلا يجوز للمرأة أو للرجل الذين يتمتعون بصحة جيدة أن يخرجوا كفارة،
ما دام أنه قادر على القضاء، والعمل ليس حجة وعذر لعدم الصيام أو القضاء، فيستطيع الشخص أن يأخذ إجازة من العمل ويصوم، أو يصوم نهاية كل أسبوع (جمعة وسبت) حيث يكون في إجازة وبدون عمل .

 - وحكم قضاء الصيام كحكم صيام رمضان وهو ( الوجوب العيني )

- أما كيفية قضاء الصيام:  فهي أن يصوم الإنسان أياماً بعدد ما فاته من أيام رمضان بنية أنه عن رمضان، فمن فاته من رمضان صيام خمسة أيام مثلاً فإنه يصوم بعد رمضان خمسة أيام بنية أن تكون عوضاً عن تلك الأيام وهكذا..

- أما المقصود بكفارة الصيام:
فتكون على الترتيب، أولها: عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطيع أطعم ستين مسكيناً، فإن لم يستطع سقطت عنه الكفارة في قول الحنابلة وثبتت في ذمته عند الجمهور.

- ولكن ما حكم من أخّر القضاء حتى دخل شهر رمضان التالي؟
 - عليه الصيام مع الفدية : - والفدية هي:  إطعام مسكين عن كل يوم من أيام القضاء ومقدارها هو ما يعطى لمسكين واحد في الكفّارة باتفاق المذاهب الثلاثة (الشافعي والمالكي والحنبلي ) . بينما خالف المذهب النفي في هذه المسألة فقالوا : لا فدية على من أخَّر قضاء رمضان حتى دخل رمضان الثاني سواء كان التأخير بعذر أو بغير عذر ، وإنما تجب الفدية إذا ما كان متمكنا من القضاء قبل دخول رمضان الثاني وإلا فلا فدية عليه إنما عليه فقط القضاء.
- والراجح هو رأي المذاهب الثلاثة ( الشافعي والمالكي والحنبلي ) وهو وجوب الفدية مع القضاء، والله تعالى أعلم .