قال النبي صلى الله عليه وسلم : " مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةً أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا " متفق عليه
فعلى من فاتته الصلاة قضاؤها وهو دين الله تعالى على العباد وهو أحق بالقضاء
جَاءَ رَجُلٌ إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقالَ: لو كانَ علَى أُمِّكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى " متفق عليه
فيجب قضاء ما فات أوقات المرض
أما شرط الطهارة في الثياب والمكان فبقدر الاستطاعة ولا يسقط حق الصلاة إذا لم تتوفر لك بل تصلي على أي حال في وقت الصلاة قدر استطاعتك بعد بذل الجهد في تحصيل الطهارة
وعدم العلم بالفرائض والأركان لا يسقطها لأنه لا يعذر بالجهل إلا من انقطع عنه وسائل التعلم أو حديث عهد بإسلام فيعذر