نسب الولد للأم
نسب الابن لامه غير جائز شرعا حيث في ذلك مخالفة لقوله تعالى: (ادعوهم لآبائهم) فالاصل الشرعي في النسب اثباته الى الاب من خلال زواج شرعي كما ورد سابقا في قوله تعالى أما في حال عدم معرفة الاب ففي ذلك تفصيلا
- ان كان هذا الابن من فراش صحيح اي من زواج شرعي فمن الواجب نسبة الولد لابيه.
- ولد الزنا لا يجوز نسبة ولد الزنا للزاني باجماع الفقهاء فلا يثبت النسب الا بعقد زواج شرعي وإن ثبت نسبه للزاني من خلال البصمة الوراثية أو فحص DNA فذلك غير وارد عند الفقهاء فينسب ولد الزنى في ذلك لإمه لما بينهما من حقوق متبادلة كحرمة المصاهرة والميراث والحضانه وغيرها من الحقوق لقوله صلى الله عليه وسلم :“الولد للفراش وللعاهر الحجر” متفق عليه؛ والفراش هنا أي الزواج الشرعي، أما العاهر أي الزاني.
- في حالة التنازع على مجهولي النسب أو الاشتباه بين المواليد أو ضياع الأطفال واختلاطهم فيلجأ هنا لفحص DNA لاثبات نسب الطفل ولا يصح اثبات النسب بهذه الطريقة الا في هذه الحاله لانه لا يقدم على القواعد الشرعية في اثبات النسب،
- اذا أنكر الاب نسب الولد له وكانت أمه معروفة ففي نسبه لأمه خلاف بين العلماء ذهب الدكتور ابراهيم الكيلاني وزير الأوقاف الأردني السابق الى تحريم نسبة لأمه لإن ذلك مخالفا للشريعة الاسلامية لقوله تعالى"ادعوهم لآبائهم” وبين الكيلاني أن رفض الشزيعة الاسلاميه نسب الطفل إلى أمه لم يكن عبثا وإنما يهدف للحفاظ على الأسر والنسب الحقيقي لأفرادها وذهب مفتي العاصمة محمد الخلايلة للرأي السابق في النقطة الثانية وهو جواز نسب مجهول النسب لأمه لما بينهما من حقوق شرعية. (نقلا عن دراسة نشرها موقع جريدة زمان الوصل) وقد أحاطت الشريعة الاسلامية الأنساب ببالغ العناية والرعايةو جعلت المحافظة عليها من مقاصدها وشرعت الأحكام المتعلقة بذلك من خلال تشريع الزواج وتحريم الزنا واثبات النسب.
- معروفي النسب يجوز نسبتهم الى أمهاتهم أيضا لما عرف زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان يدعوا بعض الصحابة باسماء امهاتهم كالصحابي الجليل عبد الله بن مسعود حيث كان يدعوه بابن أم عبد وغيره من الصحابة.
مع المحافظه على نسبه وإثباته لأبيه.