قال الله تعالى : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ[البقرة ):230 .
- الطلاق ثلاثة أنواع :
1- الطلقة الأولى ( طلاق رجعي ) أي يحق له أن يراجعها أثناء العدة وبدون رضاها .
2- الطلقة الثانية ( طلاق بائن بينونة صغرى ) فإذا إنتهت عدتها فيحق له أن يراجعها بعقد ومهر جديدين ويشترط رضاها .
3- الطلقة الثالثة ( طلاق بائن بينونة كبرى ) ويحق للزوج أن يراجعها أثناء العدة ، فإذا إنتهت العدة فلا يحق له أن يرجع إليها حتى تنكح زوجاً غيره .
- وتبدأ العدة من وقت التلفظ بالطلاق من قبل الزواج .
- وعليه : بخصوص السؤال فإذا كنت الآن في فترة العدة فبإمكانك الرجوع إليه ، وإذا فاتت العدة فلا ترجعي إليه حتى تنكحي زوجاً غيره .
- والأصل في هذه المسائل أن يرجع إلى المحاكم الشرعية والقاضي ليسمع منكما الذي حصل ويتخذ القرار المناسب .