مُلك اليمين جائزٌ بالكتاب والسنة وعمل الصحابة وإجماع المسلمين.
"ولكن يندر الآن وجود الرقيق بالمعنى الشرعي الذي يجوز معه أحكام الاستمتاع ونحوها، وذلك
لتخلي عامة المسلمين عن فريضة الجهاد في سبيل الله منذ زمن بعيد مع ما يعانونه من ضعف وذل ومهانة أمام أعدائهم،"
[1] وقد ضّيق الإسلام مورد الرقّ التي
كانت موجودةٌ أصلا قبل الإسلام في مصدر واحد وهو رق الحرب."
قال الله تعالى في صفات المؤمنين المفلحين: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ) [المؤمنون5-7]
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله:" وسبب الملك بالرق: هو الكفر، ومحاربة الله ورسوله، فإذا أقدر اللهُ المسلمينَ المجاهدين الباذلين مُهَجهم وأموالهم وجميع قواهم وما أعطاهم الله فتكون كلمة الله هي العليا على الكفار: جعلهم ملكاً لهم بالسبي إلا إذا اختار الإمام المنَّ أو الفداء لما في ذلك من المصلحة للمسلمين."
[2] وتكريم المرأة الذي دعا إليه الإسلام، وحث عليه في سائر أحكامه، وحررها به من ظلم الجاهلية، وجور أهل الأهواء، لا يناقض ما شرعه من حكم السبي، والاسترقاق لها، إذا كانت كافرة مشركة بالله عز وجل، وأسرها المسلمون فيمن أسروا، فهل الأكرم لها أن تسترق، فيثبت لها ما لملك اليمين من الأحكام الشرعية من نفقة، وكسوة، وعدم تكليف ما لا يطاق، وتكون له كزوجته لا يُشاركه بها أحد ولا تحلّ لغيره، وأن تُعلَن تلك العلاقة لما لهذا الإعلان من أحكام تترتب عليه لها، بل وإن أنجبت له تُعتق بعد موته، أم أن تُقتَل نكايةً بالعدو سيكون خيرٌ لها؟! لا شك أن الاسترقاق خير لها مع كل الأحكام الشرعية الثابتة لها.
فعن رويفع الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين قال :
" لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره - يعني: إتيان الحبالى - ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم". [رواه أبو داود وحسَّنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود]
فبالإضافة إلى كل حقوقها السابقة كذلك لا يجوز لأحدٍ أن يُعاشر الأمة قبل أن تحيض فيُعلَم براءة رحمها.
[1] موقع الإسلام سؤال وجواب
[2] منقول بتصرف من محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي/ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن / دار علم الفوائد / المجلد الثالث / ص 387