الحديث المسؤول عنه هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من كانت له أمرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل)
راوه أبو داود وابترمذي وابن ماجة وأحمد وغيرهم وصححه ابن حجر رحمه الله والإلباني رحمه الله .
وهذا الحديث دال على وجوب العدل بين الزوجات لمن كانت عنده أكثر من زوجة ، ومحذر من عقاب المائل إلى إحداهما على الأخرى ومنذر له بعقوبة أنه يأتي يوم القيامة وشقه مائل .
والمقصود بميل شقه ليس أن وجهه مقسوم نصفين وإنما المقصود أحد معنين :
الأول : هو الميل الحسي في أحد شقيه ، فالجزاء من جنس العمل ، فكما مال إلى إحداهما في الدنيا جازاه الله بأن جعله يأتي على رؤوس الخلائق مائل الجنب .
الثاني : قيل هو ميل الحجة فلا يكون حجته ناهضة او قائمة أمام حجة زوجته المظلومة يوم القيامة لما تحاجه على ظلمه لها .
والمعنى الأول أظهر وأقوى وأرجح والله أعلم .
قال العيني (قيل : المراد سقوط شقه حقيقة. أو المراد سقوط حجته بالنسبة إلى إحدى امرأتيه التي مال عليها مع الأخرى ، والظاهر : الحقيقة، تدل عليها رواية أبي داود "شقه مائل " والجزاء من جنس العمل ، ولما لم يعدل ، أو حاد عن الحق ، والجور والميل: كان عذابه أن يجيء يوم القيامة على رؤوس الأشهاد وأحد شقيه مائل ).
وهنا تنبيه وهو أن الميل المنهي عنه والمتوعد فاعله بالعقوبة ، هو الميل الحسي الظاهر ، كالميل في القسم بأن يبيت عند إحداهما أكثر من الأخرى ، أو الميل في النفقة ونحو ذلك ، لأن هذا هو الداخل تحت قدرة العبد وإراده واستطاعته .
أما العدل في الميل القلبي والمحبة فلا يؤاخذ عليه العبد لأنه لا يدخل تحت قدرة العبد واستطاعته ، وهو المقصود بقوله تعالى (ولن تستطيعوا بين النساء ولو حرصتم ).
والله أعلم