هل صحيح بان الرجل الذي يتزوج زوجتين ولم يعدل بينهم ياتي يوم القيام ووجهه مقسوم نصفين؟

1 إجابات
profile/دمحمد-الطويل-1
د.محمد الطويل
دكتوراة في الفقه وأصوله (٢٠١٠-٢٠١٣)
.
٠٨ ديسمبر ٢٠٢٠
قبل ٤ سنوات
الحديث المسؤول عنه هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من كانت له أمرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل) 
راوه أبو داود وابترمذي وابن ماجة وأحمد وغيرهم وصححه ابن حجر رحمه الله والإلباني رحمه الله .

وهذا الحديث دال على وجوب العدل بين الزوجات لمن كانت عنده أكثر من زوجة ، ومحذر من عقاب المائل إلى إحداهما على الأخرى ومنذر له بعقوبة أنه يأتي يوم القيامة وشقه مائل .
والمقصود بميل شقه ليس أن وجهه مقسوم نصفين وإنما المقصود أحد معنين : 
الأول : هو الميل الحسي في أحد شقيه ، فالجزاء من جنس العمل ، فكما مال إلى إحداهما في الدنيا جازاه الله بأن جعله يأتي على رؤوس الخلائق مائل الجنب .
الثاني : قيل هو ميل الحجة فلا يكون حجته ناهضة او قائمة أمام حجة زوجته المظلومة يوم القيامة لما تحاجه على ظلمه لها .
والمعنى الأول أظهر وأقوى وأرجح والله أعلم .

قال العيني (قيل : المراد سقوط شقه حقيقة. أو المراد سقوط حجته بالنسبة إلى إحدى امرأتيه التي مال عليها مع الأخرى ، والظاهر : الحقيقة، تدل عليها رواية أبي داود "شقه مائل " والجزاء من جنس العمل ، ولما لم يعدل ، أو حاد عن الحق ، والجور والميل: كان عذابه أن يجيء يوم القيامة على رؤوس الأشهاد وأحد شقيه مائل ).

وهنا تنبيه وهو أن الميل المنهي عنه والمتوعد فاعله بالعقوبة ، هو الميل الحسي الظاهر ،  كالميل في القسم بأن يبيت عند إحداهما أكثر من الأخرى ، أو الميل في النفقة ونحو ذلك ، لأن هذا هو الداخل تحت قدرة العبد وإراده واستطاعته .
أما العدل في الميل القلبي والمحبة فلا يؤاخذ عليه العبد لأنه لا يدخل تحت قدرة العبد واستطاعته ، وهو المقصود بقوله تعالى (ولن تستطيعوا بين النساء ولو حرصتم ).

والله أعلم 

  • مستخدم مجهول
قام 1 شخص بتأييد الإجابة