لا يجوز حلق الحاجب أو بعضه بالكلية لأنَّ في ذلك تغيير لخلق الله تعالى وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في أكثر من واحد من الأحاديث النبوية في هذا الباب كحديث:" لعنَ الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلّجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى" والذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
أما القَصّ فإذا كان بضوابط معينة فهو جائز وأن يكون المقصد من ذلك تنظيف الشعر الزائد أو إذا كان الحاجب كثيفا ولا يُعجب الزوج أو فيه ما يُشعر المرأة بعدم الراحة مما قد لا يتناسب مع رقّة الأنثى وطبيعتها وما إلى ذلك.