الرجم للمحصن قانون إلهي في كل الرسالات السماوية ولكن له ضوابطه وشروطه .
ومنه قول عيسى عليه السلام لمن اراد أن يرجم بغيا من بني إسرائيل :
( من كان بلا خطيئة فليرمها بحجر )
إذن من شروط إقامة الحد أن يكون المجتمع مؤمنا وتسود فيه الحياة الإيمانية
الصحيحة ،فالإسلام كل لا يتجزأ فلا يقام الحد ببلاد تتعامل بالربا وتريد أن تقيم حد الزنا والسرقة .
ومن شروطه الشهود العدول الأربع وشهادتهم بالرؤية المفصلة التي تقرب من الإستحالة ،
ولم يقم هذا الحد إلا مرة واحدة في كل تاريخ النبوة والصحابة .
أما هل يوجب هذا الحكم على الكافر
في بلاد الإسلام ؟
لا يقام عليه الحد بل عليه عقوبة تعزيرية يقدرها ولي الأمر أو المكلف من قبله.