هل تكفي المناديل المبتلة لإزالة النجاسة عن الثوب

1 إجابات
profile/د-محمد-ابراهيم-ابو-مسامح
د. محمد ابراهيم ابو مسامح
ماجستير في التربية والدراسات الاسلامية
.
٢٣ مايو ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
لا تكفي المناديل المبللة لإزالة النجاسة عن الثوب أو البدن فلا بد غسلهما بالماء. بل لا بد من الغسل بالماء حتى تعلم طهارة المحل، لأن الطهارة من الخبث شرط لصحة الصلاة، مع الذكر والقدرة، ومن صلى متلبسا بالنجاسة عالماً بها لم تصح صلاته ويجب عليه قضاؤها، وسواء كان البول كثيرا أو يسيرا إذا أمكن الاحتراز منه في قول الكثير من أهل العلم.

- وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: ما رأي سماحتكم في رذاذ البول الذي يتناثر على الملابس والجسم عند التبول أحيانا؟ هل يكفي المسح عليه أم لا بد من الاستحمام مع تغيير الثياب؟
فأجاب: يجب غسل ما أصابه البول من البدن والثياب ولا يكفي المسح، وهذا معلوم بالنص والإجماع، وقد قال صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه - وفي الصحيحين عن ابن عباس - رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وفي رواية: لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة - والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

- فالمناديل المبللة التي مسحت بها النجاسة هي في الأصل مبلولة، فإنها تتنجس، وبسبب ذلك يتنجس كل ما لاقته، ولو كان يابسًا؛ لانتقال عين النجاسة التي مسحت بها إليها.
أما إذا كانت قد يبست، فإنها لا تنجس ما لاقته من الأشياء اليابسة، يعني لو كانت النجاسة يابسة على الثوب ومسحتها بالمناديل المبللة فيجزئ ذلك.

- وللفقهاء الأربعة عدة أقوال وآراء وفتاوى في هذا الموضوع:
أولاً: المالكية: يقولون بأن الثوب الطاهر الرطب إذا لاقى متنجساً قد زالت عنه عين النجاسة فإنه لا يكون نجساً،
ثانياً: الحنفية: يقولون لو وضع الثوب حال كونه رطباً على مطين بطين نجس جاف بتشديد الفاء من جف لأن الجفاف يجذب رطوبة الثوب فلا يتنجس، وأما إذا كان رطباً فيتنجس.
ثالثاً: أما الشافعية: فيقولون: يتنجس الثوب الرطب الطاهر بملاقاته لمتنجس جاف ويستثنى من ذلك ما لو كان الوقت صائفا بحيث يعرق فيتنجس بدنه ويحتاج إلى غسله للصلاة مع تعذر الماء. وما نجس من جامد ولو بعضا من صيد أو غيره بملاقاة شيء من كلب سواء في ذلك لعابه وبوله وسائر رطوباته وأجزائه الجافة إذا لاقت رطباً غسل سبعاً.
رابعاً: أما عند الحنابلة: فيقولون: إذا كان الثوب الطاهر به بلل ينجس إذا لاقى متنجساً ولا ينجس إذا كانت به رطوبة بدون بلل، فلو قطع به أي السيف المتنجس ونحوه بعد مسحه قبل غسله مما فيه بلل كبطيخ ونحوه نجسه لملاقاة البلل للنجاسة، فإن كان ما قطعه به رطباً لا بلل فيه كجبن ونحوه فلا بأس كما لو قطع به يابساً لعدم تعدي النجاسة إليه.
وعليه: فالمناديل المبللة إذا تم استخدامها لإزالة النجاسة عن ثوب مبلل بالنجاسة أو كانت النجاسة رطبة فلا يطهر ولا بد من غسله بالماء، أما إذا كان الطاهر الرطب إذا لاقى متنجساً جافاً على الثوب فإنه لا يكون متنجساً عند المالكية والحنفية ويكون متنجساً عند الشافعية.
- وحري بالمسلم أن يحتاط لموضوع نجاسة البول أو الغائط، ولا يستهين بهذا الأمر فجميع طاعتنا مبنية على الطهارة وخاصة الصلاة، فالطهارة شرط أساسي لصحتها، وقد يتهاون البعض في هذا الموضوع خاصة مما يبولون وهم في حالة القيام، مما يسبب ذلك في انتقال النجاسة إلى ثيابهم وهم لا يشعرون، مما يؤدي إلى عدم قبول صلاتهم لأنها تمت من خلال ثياب غير طاهرة!

والله تعالى أعلم.