هل تقر المذاهب الأربعة جميعها المسح على الجبيرة

1 إجابات
profile/دمحمد-الطويل-1
د.محمد الطويل
دكتوراة في الفقه وأصوله (٢٠١٠-٢٠١٣)
.
٠٤ مارس ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
 نعم ، اتفقت المذاهب الأربعة على مشروعية المسح على الجبيرة على وجه العموم ، سواء في الوضوء أو الغسل للطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر ، وإن اختلفوا في بعض الشروط والتفاصيل.

ودليل مشروعية هذا المسح عندهم :
- حديث علي رضي الله عنه قال : " انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله - يعني عن الوضوء - فأمرني أن أمسح على الجبائر " رواه ابن ماجة لكنه ضعيف جداً.

- أصول الشريعة والقياس : فالشريعة أجازت المسح على الخفين رخصة لرفع المشقة ودفعها ، مع أن صاحبه بإمكانه نزعهما ، فالمسح على الجبيرة من باب أولى وأحرى لأنها من باب الضرورة أو الحاجة ، وفي نزعها ضرر كبير على صاحبها وزيادة في مرضه وتأخير شفائه والشريعة لم تأت بمثل هذا الضرر .

والقاعدة العامة " أن الميسور لا يسقط بالمعسور " ، فإذا تعسر مكان الجبيرة للعذر ، فيتتقل إلى البدل وهو المسح فيكون هو الواجب .

والصحيح أن هناك فرقاً بين شروط المسح على الجبيرة وبين المسح على الخفين ولا تعطى الجبيرة حكم الخفين من كل وجه .

وهذه الفروق هي :
1. المسح على الجبيرة غير مؤقت بوقت معين بل يجوز المسح عليها ما دام محتاجاً إليها من الناحية الطبية ، أما الخفين - أو الجوربين - فلهما مدة محددة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر .

2. المسح على الجبيرة يشرع في الحدث الوضوء والغسل لأن الحاجة موجودة في الحالتين، أما المسح على الخفين فلا يجوز إلا في الوضوء ولا يجوز في الغسل لانتفاء الحاجة.

3. لا يشترط في الجبيرة أن تكون وضعت على طهارة على الصحيح فمراعاة هذا الأمر فيه مشقة ، بينما يشترط في الخفين أن يكونا لبسا على طهارة .

4. الجبيرة لا تختص بالقدمين بل قد تكون في اليدين بخلاف الخفين .

5. الجبيرة لا يشترط أن تعم موضع الفرض بل لا بد أن تكون بقدر الحاجة والضرورة ، أم الخف فلا بد أن يكون على يغطي موضع الفرض من القدمين .

والله أعلم