لا تسقط قوامة الرجل على زوجته ولو شاركت في الإنفاق على المنزل ما دام لم يحرمها نفقتها الواجبة لها بحسب قدرته، وكانت مشاركتها بإرادتها.
لكن إذا امتنع الرجل عن الإنفاق على المنزل مع قدرته وألزم زوجته بالعمل للإنفاق على المنزل بخلاً منه وتعتناً، فإنه في هذه الحال تسقط قوامته وليس عليها أن تمكنه من نفسها ولها أن ترفع الأمر للقاضي الشرعي وتطلب التفريق بينهما وفسخ النكاح لامتناع الرجل عن القيام بواجبه وهو النفقة على البيت.
وكذلك لو كان الزوج معسراً ولم يستطع النفقة على البيت فإنه يجوز للزوجة في هذه الحال عند بعض العلماء أن ترفع الأمر للقاضي المسلم وتطلب التفريق بينهما بدعوى الإعسار، ولو كان عندها هي قدرة على النفقة، لأن النفقة في الأصل واجب على الزوج وحق للزوجة، فإذا لم يستطع الزوج بذله كان لها طلب التفريق بدعوى الإعسار.
قال تعالى (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ...)
فجعل سبحانه للقوامة سببين ثانيهما أن الرجل هو المسؤول عن النفقة على البيت في شتى الأمور وهو المسؤول عن مصالحه لأنها أسرته، فإذا لم يتحقق هذا الأمر يكون قد فقد مبرر القوامة وسبب استحقاقها.
ولا نقول أنه تنتقل القوامة إلى المرأة لأن البيت لا يصلح بقوامة المرأة على الرجل أو قوامتهما الاثنين، بل نقول إنه بعدم نفقة الرجل على البيت تكون المرأة بين خيارين:
-أما الصبر على ذلك والمساعدة إلى حين تغير الحال.
-وأما طلبها الفسخ والتفريق بينهما لإعسار الرجل أو امتناعه عن النفقة.
" عن أبي الزناد قال: سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته أيفرق بينهما؟ قال: نعم قلت سنة؟ قال: سنة" (رواه سعيد بن منصور)
وبعض العلماء يقولون إذا كانت عدم نفقته بسبب إعساره فإن عليها الصبر وليس لها طلب الطلاق، وإن كان عندها مال وجب عليها مساعدته بمالها وكل ذلك لا يسقط قوامته ولا يمنحها الحق بالطلاق.
وإذا كان الرجل ينفق بما يقدر ويستطيع وزوجته تعمل وتعينه على ذلك فهذا أحرى وأولى الا تسقط قوامته.
والله أعلم