المسلم إذا توفي ولم يوجد له وارث عاصب ذهب ميراثه إلى ذوي الأرحام، كما هو مذهب الحنابلة والحنفية ، لقوله تعالى: وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ {الأنفال: 75}، ولما رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له.
وان كان لها اخوة واخوات لا يرثونها. اولاد اختها المتوفيه قبلها فيرثها إخوانها و أخواتها فقط
والله أعلم