عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن الحلال بيّن والحرام بيّن ، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام ، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ، ألا وأن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله محارمه ، إلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب ) متفق عليه
أما إذا كان اختلاف أهل العلم بناء على تعارض الأدلة في الظاهر ولم يمكن معرفة الراجح فيه بالنسبة لبعض العلماء وللمقلدين فهو يدخل في الأمور المشتبهات، وكذا ما اختلف فيه العلماء، بالنسبة إلى المقلد.
- قال ابن حجر في "فتح الباري": وحاصل ما فسر به العلماء الشبهات أربعة أشياء:
أحدها: تعارض الأدلة كما تقدم.
ثانيها: اختلاف العلماء، وهي منتزعة من الأولى.
ثالثها: أن المراد بها مسمى المكروه، لأنه يجتذبه جانبا الفعل والترك.
رابعها: أن المراد بها المباح، ولا يمكن قائل هذا أن يحمله على متساوي الطرفين من كل وجه، بل يمكن حمله على ما يكون من قسم خلاف الأولى. والذي يظهر لي رجحان الوجه الأول.
- وعليه : فإن إختلاف العلماء رحمة بالأمة ، والإختلاف يجلب التيسير للناس خاصة في المسائل التي ورد فيها نصوص .
أما في المسائل التي تعارض فيها النصوص وتم فيها الإختلاف بين الفقهاء فهي من المشتبهات .