بحسب الظاهر من السؤال فالمرأة المسؤول عنها توفيت عن زوج واخت شقيقة وأبناء أخوتها المتوفيين وأبناء أختها المتوفية ، فمثل هذه الحال يوزع إرثها كالتالي :
- الزوج له نصف تركتها وميراثها لأنها لم ليس لها أولاد .
قال الله تعالى ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ..) ( النساء / 12 )
- أختها الشقيقة لها نصف التركة الاخر ، لأنها لا والد لها ولا ولد ، وليس لها أخت او أخ غير هذه الأخت .
قال تعالى ( سْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) ( النساء ، 176)
- أولاد أخويها : لهم في الأصل الباقي عصبة ، لكن لما كان نصيب الزوج والأخت الشقيقة استغرق المال والميراث ، فلم يبق لهم شيء يرثونه .
عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ألحقوا الفرائض بأهلها فيما بقي فلأولى رجل ذكر ) متفق عليه .
وفي هذه المسألة أخذ الزوج النصف فرضا ، واخذت الأخت النصف فرضا أيضا ، فلم يبق للعصبة شيء يرثونه .
- أولاد أختها المتوفاة : ليسوا ورثة اصلا لأنهم ليسوا عصبة للمرأة ، وإنما هم من أولي الأرحام .
و الله أعلم