متى يحق للزوج أو الزوجة طلب الطلاق للضرر وهل يستوجب ذلك شهوداً

1 إجابات
profile/إنعام-عبد-الفتاح
إنعام عبد الفتاح
بكالوريوس في أصول الدين (٢٠٠١-٢٠٠٥)
.
١٥ ديسمبر ٢٠٢٠
قبل ٤ سنوات
 الأصل أنه لا يجوز  أن تطلب المرأةُ  الطلاقَ  إلا إذا وجد سبب لذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة "   ( رواه أبو داود وصححه الألباني) 

 ولكن الإسلام لا يضيّق على المرأة إن تعرضت للأذى والضرر، فأباح للمرأة طلب الطلاق إن أصابها ضرر من زوجها، فإن وافق على طلبها فلها كل ‏الحقوق: كالنفقة، ومؤخر المهر  وغيره, وإذا رفض الطلاق  وتضررت هي  بالبقاء معه  فتلجأ حينئذٍ  لشكايته للقاضي، أو تلجأ للخلع.  


والضرر الذي يجوز للزوجة بموجبه طلب الطلاق له أشكالٌ أو أسباب كثيرة, منها:  

 1 -  عدم قيام الزوج بحقوق زوجته كالنفقة والمعاشرة والسكن المستقل ونحوها،  وأيضاً بخله الشديد عليها.

 2 -  الضرب الزوج لزوجته  أو اهانتها باللعن والسب ونحوه ولو حدث هذا من الزوج مرة واحدة.

 3 - إذا تضررت بسفر زوجها أو حبسه لمدة طويلة، وخافت على نفسها الفتنة. 

 4 - إذا كان في الزوج عيبٌ يمنع العلاقة الزوجية  كالعقم، أو عدم القدرة على الوطء، أو كان لديه مرضٌ  خطيرٌ منفر لا تستطيع الزوجة  الصبر عليه،  وما شابه. 

 5 -  فجوره بفعل الكبائر والموبقات، أو عدم أدائه العبادات المفروضة، وقد حاولت معه الزوجة ونصحته لكن بلا جدوى، فلها أن تطلب الطلاق. 

 6 -  وحتى لو كان السبب نفسياً فالإسلام يأخذ به، فالزوجة إذا وجدت في نفسها نفوراً من زوجها وبغضاً شديداً له في قلبها ولو بدون سبب محدد، فيجوز لها طلب الطلاق للضرر. 


  وقد ورد في  قانون الأحوال الشخصية الأردني (لعام 2010م) الحالات التي تُعدُّ شقاقاً تُبرر طلب التفريق في المادة (126):

 "لأي من الزوجين أن يطلب التفريق للشقاق والنزاع إذا ادعى ضرراً لحق به من الطرف الآخر، يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، سواء كان الضرر حسياً كالإيذاء بالفعل أو بالقول، أو معنوياً، ويعتبر ضرراً معنوياً أي تصرف أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يُلحق بالطرف الآخر إساءة أدبية، وكذلك إصرار الطرف الآخر على الإخلال بالواجبات والحقوق الزوجية".

  وللمزيد من تفاصيل أشكال الضرر التي يمكن معها للزوجة طلب الطلاق انظر هنا   


 وأما بالنسبة  لشرط طلب الشهود في الطلاق للضرر: 

 فيمكن فيه شهادة شاهدَيْن شهادةً بصرية لا سمعية،  أو اعتماد أي شكوى سابقة مسجلة في أقسام الشرطة  أو التقرير الطبي بما يثبت واقعة الضرب للزوجة،  أو تقدير الخبراء لحقيقة الضرر الذي تتعرض له الزوجة.  

  • مستخدم مجهول
قام 1 شخص بتأييد الإجابة