متى يجوز تجديد الوضوء دون استنجاء

1 إجابات
profile/د-محمد-ابراهيم-ابو-مسامح
د. محمد ابراهيم ابو مسامح
ماجستير في التربية والدراسات الاسلامية
.
٠٨ مايو ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
نعم يجوز، وليس من لوازم الوضوء الاستنجاء قال الله تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) ورة المائدة (6) 

- فلا علاقة للوضوء بالإستنجاء إلا إذا كان هناك حاجة للاستنجاء.

- فالوضوء يصح سواء بإستنجاء أو بدون إستنجاء.

- فالإستنجاء عادة يكون بسبب البول أو الغائط، فمن وجد حاجة إليهما فعليه أن يغسل الدبر عن أثر الغائط ويغسل ذكره عن أثر البول، ثم يتوضأ الوضوء الشرعي وهو كما يلي:
1- النية ومحلها القلب،
2-يغسل كفيه ثلاث مرات.
3- ويتمضمض ويستنشق ثلاث مرات.
4- ويغسل وجهه ثلاث مرات.
5-ويغسل اليدين مع المرفقين ثلاث مرات.
6-ويمسح رأسه مع الأذنين مرة واحدة.
7-ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاث مرات.

- ولو تم غسل العضو مرة واحدة جاز ذلك ولو مرتان جاز أيضاً ولكن الأفضل واتباع السنة هو ثلاث مرات.

- وعليه: فنقول ما دام الشخص لا يشعر أنه بحاجة إلى قضاء حاجة من بول أو غائط، وإنما الذي خرج منه ريح فقط، فهنا يتوضأ مباشرة ولا داعي للاستنجاء. لأن الاستنجاء إنما هو لتطهير القبل في البول والدبر في الغائط فقط، فمتى طَهُرَ هذا المحل ولم يحدث بول ولا غائط لاحقا، فلا حاجة إلى إعادة غسله مجددا.

- أما إذا شعر أنه بحاجة إلى قضاء حاجة من بول أو غائط فالواجب عليه أن يزيل ما على السبيلين أو أحدهما (القبل والدبر) من أثر البول والتغوط، والأولى والأفضل أن يغسل بالماء بعد إزالة عينه بحجر، أو ما يقوم مقامه، لحديث عائشة رضي الله عنها: "مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول، فإني أستحييهم" رواه أحمد وغيره.

- وقد أثنى الله تعالى على أهل مدينة قباء حيث مدحهم الله تعالى لأنهم كانوا يستنجون بالماء، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "نزلت هذه الآية في أهل قباء: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) [سورة التوبة: 108] قال: كانوا يستنجون بالماء". أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه.

- ومن لم يجد الماء في الاستنجاء جاز له أن على الأحجار، أو ما يقوم مقامها، فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنها تجزئ عنه". أخرجه أحمد والبيهقي وأبو داود.

- أما إذا انتشرت النجاسة وتجاوزت محلها المعتاد فلا يجزئ المسح بالأحجار دون الغسل بالماء، وبهذا تعلم أيها السائل أن الاستجمار أو الاستنجاء سببه أثر النجاسة المتبقي على القبل أو الدبر، فإذا لم يبل الإنسان أو يتغوط، فلا يلزمه شيء، وإذا حصل منه بول فقط، فليغسل محل البول فقط، أو يمسحه بثلاثة أحجار، أو نحوها، ولا يلزمه غسل الدبر ولا مسحه، وإذا تغوط فقط، فلا يلزمه إلا غسل محل التغوط، أو مسحه.

- وإذا كان سبب الوضوء هو خروج ريح مثلاً، فلا يلزمه بل لا يشرع له غسل قبل ولا دبر، ولا مسحهما. 
 
- يقول الإمام النووي رحمه الله" وهنا أمر يجب التنبيه عليه، وهو أن بعض العوام يظن أن الاستنجاء من الوضوء، فإذا أراد يتوضأ؛ بدأ بالاستنجاء، ولو كان قد استنجى سابقا بعد قضاء الحاجة. وهذا خطأ؛ لأن الاستنجاء ليس من الوضوء، وإنما هو من شروطه؛ كما سبق، ومحله بعد الفراغ من قضاء الحاجة، ولا داعي لتكراره من غير وجود موجبه، وهو قضاء الحاجة وتلوث المخرج بالنجاسة"