حكم الكذب : حرام ولا يجوز إلا لضرورة ماسة أو مصلحة معتبرة لا ضرر فيه على أحد .
وأجاز الشرع الكذب في حالات معينة منها :
1- الكذب على الأعداء .
2- الكذب من أجل الإصلاح بين الناس .
3- الكذب على الزوجة إذا كانت كثيرة الطلبات .
- فإذا كنت متأكدة ومتيقنة أن الشخص الذي يبحث عن جهاز التحكم ليسمع الموسيقى فكذبت عليه فلا حرج عليك في هذه الحالة . لأنك إذا أخبرتيه فسوف تعينيه على المنكر ، ( والدال على الخير كفاعله والدال على الشر كفاعله ) ( والأعمال بالنيات ) .
- قال الإمام النووي في رياض الصالحين: ( فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب، ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا كان الكذب مباحا، وإن كان واجبا كان الكذب واجبا )