إذا توفي الزوج عن زوجته سواء قبل الدخول او بعده فعليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام. وحكمة العدة قبل الدخول إحتراماً للعقد بينهما ، ولأنها تعتبر زوجته .
- وحالة السائل : فمذهب جمهور الفقهاء، ومنهم الأئمة الأربعة. أنه إذا مات الزوج فإن عدة الزوجة تبدأ من حين موته، وإن لم تعلم إلا متأخرة، فإن علمت وقد مضى بعض المدة على العدة، فلا تعتد إلا ما بقي منها، وإن كان بلغها خبره بعد مضي مدة العدة كاملة، فلا عدة عليها أصلاً، وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة . والله تعالى أعلم .