للمرأة ثلاث طلقات حتى تصبح محرمة على زوجها ولتنفصل عنه بشكل نهائي لا رجعة فيه إلا بإعادة تدوين الزواج من البداية، لكن في حال قام الزوج بطلاق زوجته لمرة واحدة هذا يعتبر طلاق بينونة صُغرى أي يحلُّ له أن يسترد زوجته بعد أن يُطلقها ويستوجب ذلك أن يقوم ويُسن أن يشهد على ذلك شاهدين، وهنا يجوز أن يسترجعها دون دفع كفارة، يقول: راجعت امرأتي أو رددتها لي.