ما هي عقوبة من تكلم رجلا متزوجا في الآخرة

1 إجابات
profile/دمحمد-الطويل-1
د.محمد الطويل
دكتوراة في الفقه وأصوله (٢٠١٠-٢٠١٣)
.
١٦ نوفمبر ٢٠٢٠
قبل ٤ سنوات
إن كان المقصود كما هو ظاهر من السؤال من تكلم رجلا أجنبيا عنها متزوجا وهي تكلمه بكلام فيه محرمات كالعشق والغرام ونحو ذلك ، فهذا لا شك أنه من المحرمات ، وفاعلته واقعة في محرم زنا اللسان وهي بذلك تكون من المتخذات أخدان ( يعني عشيق أو خدن تعامله بالحرام) .

وقد ذم الله هذا الصنف من النساء ونهى عن الزواج بهن  لما قال في وصف النساء الكتابيات اللواتي أباح الزواج بهن ( محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ) ( المائدة ، 5) ، فالمسافحة هي الزانية التي تزني مع هذا وهذا ، والمتخذة الخدن هي التي لها صديق (خدن ) واحد تعاشره بالحرام .

وقال تعالى " الزاني لا ينكح إلا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين " ( النور ، آية 2) ويكفي بهذا الوصف بشاعة في التنفير عن الزنا ودواعيه ولا شك أن كلام الرجل الأجنبي بالعشق ونحوه بريد للزنا . 
 
وفي نفس الوقت فهذه المرأة تكون مساعدة للرجل على خيانة زوجته وتدمير أسرته وخراب بيته  وهذه كلها محرمات ، تدمر بها مستقبلها أيضا لأنه كما قيل ( كما تدين تدان ) و ( الجزاء من جنس العمل )  ، فمن أعانت على هدم بيوت الناس وخراب أسرهم كان جزاؤها في الدنيا هو خراب بيتها وعدم شعورها بالاستقرار وملازمة الاضطراب لها ، ولربما جازها الله بأن سلط عليها زوجا يذيقها الأمرين جزاء وفاقا على ما فعلته ببيوت الناس .

أما في الآخرة فلم يرد في النصوص الشرعية نص خاص بعقوبة خاصة لمن تكلم رجلا أجنبيا بكلام محرم ، ولكن يكفي أن تعلمي أن عقوبة الزنا في الدنيا هي الجلد مئة جلدة لغير لمتزوجة والرجم بالحجارة للمتزوج أما في الآخرة فقد جاء في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم التي قصها على الصحابة الكرام : ( فانطلقنا فأتينا على مثل التنور قال وأحسب أنه كان يقول فإذا فيه لغط وأصوات قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا ، وفي آخر الحديث سأل عنهم صلى الله عليه وسلم فقيل: وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني. رواه البخاري. 

وهذا عذابهم في البرزخ حتى تقوم الساعة - نسال الله العافية، فهل يمكن للعاقل أن يستهين بذنب هذه عقوبته في الدنيا والآخرة !

أما كلام المرأة مع الرجل الأجنبي بكلام مباح للحاجة نحو البيع والشراء والعمل فهو مباح بقدر  الحاجة بشرط عدم الخضوع بالقول وإلانة الكلام بطريقة يكون فيها إثارة للشهوات ، وقد أمر الله أطهر نساء العالمين زوجات النبي الكريم بعدم الخضوع بالقول كما في سورة الأحزاب ( يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي فلي قلبه مرض وقلن قولا معروفا ) ( الأحزاب ، 32) .

والله أعلم