في البداية فلا يجوز النذر إلا لله تعالى .
أما النذر للعباس أو لعلي أو للحسين فهذه عند مذهب أهل الشيعة ،وفتواهم في ذلك هي :
إذا كان النذر للعباس عليه السلام من دون ان تذكر الله تعالى في النذر ، فلايجب الوفاء به ، وإنما يجب الوفاء فيما إذا كان النذر لله فقط وان يكون بصيغة صحيحة شرعية كأن تقول : لله علي كذا .. وعلى فرض صحة النذر ، لايجب عليك شيء إذا لم تقدر على الوفاء .
والنذر : هو أن يلزم الشخص نفسه بشيء من العبادات لم يلزمه الشرع عليه .
- والنذر أنواع :
1- النذر المعين : وهو أن يحدد ايام معينة لصيامها أو شهراً معيناً كأن ينذر صيام أول عشرة ايام من شهر كذا ، أو ينذر صيام ثلاثة ايام من كل شهر هجري وغيرها ، وهذا النذر يجب الوفاء به في حالة المقدرة على الصيام إذا جاء الوقت الذي حدده . لقوله تعالى: ( وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ) {الحج 29} وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) متفق عليه
.2- النذر المعلق : وهو ما تم تعليقه على وجود نعمة، أو دفع نقمة، فَوُجِد ذلك، فيلزم الوفاء به. كمن يقول إذا حصلت على وظيفة خلال ستة اشهر علي صيام أسبوع مثلاً ، فإذا حصل على وظيفة خلال هذه المدة فعليه الوفاء بالنذر وهو صيام ( أسبوع ) أما إذا مضت الستة أشهر ولم يحصل على وظيفة فلا يلزمه الصيام لأن النذر إنتهى .
- والأصل في المسلم أن يعبد الله وصوم بدون نذر ، لأن النذر لا يكون إلا من بخيل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .