ما هي صور طلاق الكناية المعلق وماذا لو حدث ما علق عليه؟

إجابة
rate image أضف إجابة
حقل النص مطلوب.
يرجى الانتظار
إلغاء
profile image
د.محمد الطويل دكتوراة في الفقه وأصوله (٢٠١٠-٢٠١٣) . 1614973180
الطلاق إما أن يكون :

- صريحاً : يعني ألفاظه لا تحتمل إلا معنى واحداً وهو الطلاق وإرادة الانفصال عن الزوجة ،وهي ثلاثة ألفاظ : طلقتك فارقتك سرحتك .

ووقوع الطلاق بهذه ألفاظ لايحتاج إلى نظر في نية الزوج بل يقع بمجرد تلفظ الزوج بها

- كنائياً : ويعني أن ألفاظه تحتمل معنى آخر سوى إرادة الطلاق والانفصال ، فلا يقع الطلاق إلا إذا أقر الزوج أنه كان ناوياً بهذا اللفظ المحتمل الطلاق .

ومن هذه الألفاظ : أنت برية ، أنت خلية ، الحقي بأهلك ، اعتدي .

وهذا الطلاق الكنائي قد يكون :
- مجرداً عن التعليق : كما لو قال " الحقي بأهلك"  فقط .
- أو معلقاً على أمر ما : كقوله إذا فعلت كذا فالحقي بأهلك .

وهذا التعليق له صورتان رئيستان:

الصورة الأولى : أن يعلق الطلاق الكنائي على حدث مستقبلي لا علاقة لها به.
سواءً كان زماناً معيناً : كقوله إذا جاء أول الشهر فالحقي بأهلك .
أو فعل ما يحصل من غيرها لا علاقة لها به ولا يكون قاصداً به منعها من أمر  أو حثها عليه، كقوله : إذا تركت عملي فالحقي بأهلك ، أو إذا جاء فلان من السفر فالحقي بأهلك .

فحكم هذه الصورة من التعليق : أنه إذا كان الزوج قاصداً بقوله " الحقي بأهلك " الطلاق ، ووقع الأمر المعلق عليه هذا اللفظ ، فإن الطلاق يقع بدون الحاجة إلى أمر آخر ، ولا يمكنه إبطال هذا التعليق ما دام خرج منه ، ولا كفارة له .

الصورة الثانية : أن يعلق الطلاق الكنائي على أمر يكون قصده فيه زجر الزوجة عن فعل معين أو حثها على فعل فهو إلى التهديد أقرب .
كقوله : إذا خرجت من المنزل فالحقي بأهلك ولا تعودي .

وحكم هذه الصورة من التعليق: أنه إذا كان الزوج قاصداً من هذا العبارة فقط الزجر للزوجة ومنعها من أمر أو حثها على أمر ، فإنه على الراجح المفتى به يأخذ حكم اليمين فقط ولا يأخذ حكم الطلاق، ولو قصد بلفظ "الحقي بأهلك" الطلاق ، وبالتالي لو وقع الأمر المعلق عليه الطلاق فلا تطلق زوجته ،وإنما عليه كفارة يمين ، هذه فتوى ابن تيمية رحمه الله.

أما إذا قال الزوج أنا لم أقصد مجرد التهديد بل قصدت فعلياً وقوع الطلاق إذا فعلت زوجتي كذلك ، ففي هذه الحالة يقع الطلاق إذا وقع الأمر الذي علق عليه الطلاق.

لكن غالب ألفاظ في هذه الصورة تحمل محمل اليمين ولا يكون مقصدها وقوع الطلاق فعلياً، وإن كان لا بد من الاستفصال من الزوج عن نيته، والله أعلم بما نوى .




 


264 مشاهدة
share تأييد