الإمامة أمر يحتاج إلى جرأة ولا يقوم بالإمامة إلا من كان أهلاً لها، وينبغي أن تتوفي في الإمام عدد من الشروط، وهذه الشروط إن توفرت في الإمام صلُحت صلاته وإن اختلَّ بعضها بطُلت صلاته، ومنها:
- الذكورية، فلا تصح الصلاة خلف إمرأة سواء كان المأموم ذكر أم أنثى.
- التكليف، أي أن يكون الإمام بالغاً عاقلاً وراشداً، فلا تصحُّ الصلاة خلف مجنون أو سكران.
- القدرة، أي أن يكون الإمام قادراً على الإتيان بأركان الصلاة من ركوع وسجود ونحو ذلك.
- العلم والمعرفة بالأحكام الفقهية.
- الإقامة، فلا تصحُّ الصلاة خلف المسافر، وتصحُّ بعد أن ينوي إقامة أربعة أيام فأكثر.