ما هي شبهة عورة الأمة في الإسلام وكيف يكون الرد عليها

1 إجابات
profile/د-محمد-ابراهيم-ابو-مسامح
د. محمد ابراهيم ابو مسامح
ماجستير في التربية والدراسات الاسلامية
.
١٦ مايو ٢٠٢١
قبل ٤ سنوات
في البداية نقول أنه الآن في زماننا هذا لا يوجد نساء بحكم الإيماء.

- فلما كانت الإماء تكثرُ إليهن الحاجة في الاستخدام وأمورِ المهنة سابقاً، وكنّ مبتذلاتٍ بكثرة الذهاب والمجيء، وكان فرضُ الحجاب عليهن مما يشقُ مشقةً بالغة، كان من رحمة الله بعباده أنه لم يفرض عليهن الحجاب كما فرضه على الحرائر، ودليلُ ذلك النص واتفاق السلف.


- والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى مخاطباً النبي محمد صلى الله عليه وسلم:" قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" فهذا دليل على أن الحجاب فرض على الحرائر دون الإيماء.

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى"
لأنه خص أزواجه وبناته، ولم يقل وما ملكت يمينك وإمائك وإماء أزواجك وبناتك. ثم قال: {ونساء المؤمنين}. والإماء لم يدخلن في نساء المؤمنين، كما لم يدخلن في قوله {نسائهن ما ملكت أيمانهن} حتى عطف عليه في آيتي النور والأحزاب.... إلى أن قال: فهذا مع ما في الصحيح من أنه لما اصطفى صفية بنت حيي، وقالوا: إن حَجّبها فهي من أمهات المؤمنين، وإلا فهي مما ملكت يمينه، دَلّ على أن الحجاب كان مُختصّاً بالحرائر. وفي الحديث دليلٌ على أن أموّه المؤمنين لأزواجه دون سراريه. 

-فالحجابُ مختصٌّ بالحرائر دون الإماء، كما كانت سُنّةُ المؤمنين في زمن النبي وخلفائه: أن الحُرَّةَ تحتَجِبُ، والأَمَة تبرُز. وكان عمر إذا رأى أَمَةُ مُختَمِرة، ضرَبها وقال: أتتشبهين بالحرائر؟ 

- وقال أهل العلم أن حدود عورة الأمة هي لحدود عورة الرجل من السرة إلى الركبة فقط،
- ولذلك لو صلت كاشفة الرأس فصلاتها صحيحة ومقبولة،

- وهناك عدة أقوال وآراء حول عورة الأمة نوردها كما وردت من مصادرها منها:


أولاً: قول ابن قدامة رحمه الله في المغني: وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة هذا قول عامة أهل العلم. لا نعلم أحدا خالف في هذا إلا الحسن، فإنه من بين أهل العلم أوجب عليها الخمار إذا تزوجت، أو اتخذها الرجل لنفسه، واستحب لها عطاء أن تقنع إذا صلت، ولم يوجبه.
ولنا، أن عمر رضي الله عنه ضرب أمة لآل أنس رآها متقنعة، وقال: اكشفي رأسك، ولا تشبهي بالحرائر. وهذا يدل على أن هذا كان مشهورا بين الصحابة لا ينكر، حتى أنكر عمر مخالفته كان ينهى الإماء عن التقنع. قال أبو قلابة: أن عمر بن الخطاب كان لا يدع أمة تقنع في خلافته، وقال: إنما القناع للحرائر. 

لكن يجبُ أن يقيد هذا القول بما إذا كانت الفتنة مأمونة، وأما إذا خيفت الفتنة ووجدت ذرائع الشر فيتحتمُ وقتئذ سدها وأمرُ الإماء للحجاب دفعاً للفتنة وهذا من أعظم مقاصد الشريعة،

ثانياً: قول ابن القيم رحمه الله بيّنَ فيه أن الأمةَ إذا خيفت الفتنة بانكشافها وجب عليها التستر قطعا، وعبارته: وأما تحريم النظر إلى العجوز الحرة الشوهاء القبيحة وإباحته إلى الأمة البارعة الجمال فكذب على الشارع، فأين حرم الله هذا وأباح هذا؟ والله سبحانه إنما قال: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} لم يطلق الله ورسوله للأعين النظر إلى الإماء البارعات الجمال، وإذا خشي الفتنة بالنظر إلى الأمة حرم عليه بلا شك، وإنما نشأت الشبهة أن الشارع شرع للحرائر أن يسترن وجوههن عن الأجانب، وأما الإماء فلم يوجب عليهن ذلك، لكن هذا في إماء الاستخدام والابتذال.

-وأما إماء التسري اللاتي جرت العادة بصونهن وحجبهن فأين أباح الله ورسوله لهن أن يكشفن وجوههن في الأسواق والطرقات ومجامع الناس وأذن للرجال في التمتع بالنظر إليهن؟ فهذا غلط محض على الشريعة، وأكد هذا الغلط أن بعض الفقهاء، سمع قولهم: إن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وعورة الأمة ما لا يظهر غالبا كالبطن والظهر والساق؛ فظن أن ما يظهر غالبا حكمه حكم وجه الرجل، وهذا إنما هو في الصلاة لا في النظر، فإن العورة عورتان: عورة في النظر وعورة في الصلاة، الحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك. 

ثالثاً: قول الشيخ ابن عثيمين في شرحه الممتع على زاد المستقنع:
الأمة - ولو بالغة - وهي المملوكة، فعورتها من السرة إلى الركبة، فلو صلت الأمة مكشوفة البدن ما عدا ما بين السرة والركبة، فصلاتها صحيحة، لأنها سترت ما يجب عليها ستره في الصلاة. وأما في باب النظر: فقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن عورة الأمة أيضا ما بين السرة والركبة، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله في باب النظر عارض هذه المسألة، كما عارضها ابن حزم في باب النظر، وفي باب الصلاة، وقال: إن الأمة كالحرة؛ لأن الطبيعة واحدة والخلقة واحدة، والرق وصف عارض خارج عن حقيقتها وماهيتها، ولا دليل على التفريق بينها وبين الحرة.

- والله تعالى أعلم.